قرار رقم 8 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرارات الخطية رقم 93 و94 و95 و96 و97 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
- الشركة الأمريكية Ce De Candy Inc وعنوانها 829Newark Avenue, Elizabeth New Jersey, U.S.A.
- الشركة الأمريكية Pacific Diamond Co وعنوانها 657Mission Street, San Francisco 5 California U.S.A.
- الشركة الأمريكية Herbert Marmorek et Son وعنوانها Street Brooklyn 14 New York H.S.A 2153-78th.
- الشركة الفرنسية Les Hertiers de Jacques Benmussa وعنوانها 36-38 Rue Boileau 36-38 Lyon وعنوان مكتبها في باريس هو 10,Rue St Marc Paris.
مادة 2
يدرج على القائمة السوداء المصرف الامريكي – الاسرائيلي – (Israel American Industrial Development Bank LTD)
وسائر فروعه حيثما وجدت وحظر التعامل معه في ليبيا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5-2-1961
- صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
- الموافق 9 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية