أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية

نشر في

قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 39-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.

قرر

مادة 1

يعدل القرار الصادر بتاريخ 1 اکتوبر 1956 .فى شأن تعيين الأعضاء الإضافيين بلجنة الخدمة المدنية بحيث يعين اصحاب المناصب الآتية أعضاء في لجنة الخدمة المدنية:

  • أ- مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد.
  • ب- مدير عام وزارة المواصلات. 
  • ج- مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 24 يناير 1961م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.