Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1424 و.ر بتشكيل مجلس التوفيق والتحكيم

5 مايو 1993
  • نوع التشريع:
  • تاريخ: 5 مايو 1993
  • رقم التشريع: 8

قرار رقم 8 لسنة 1424 و.ر بتشكيل مجلس التوفيق والتحكيم

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 ف بشأن غرفة الملاحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 92 ف بإنشاء الغرفة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1423 م باعتماد اللائحة الإدارية والداخلية لغرفة الملاحة البحرية.
  •  وعلى قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم.
  •  وعلى ما أوصت به لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4/6/1424 م.

قررت 

مادة 1

يشكل مجلس التوفيق والتحكيم المنصوص عليه في قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م على النحو التالي:

  1. أ/ صلاح المرغني.
  2. أ/عبد الرحمن شعيب.
  3. د/ خالد الكاديكي.
  4. أ/ عبد الرزاق القبائلي.
  5. أ/ خالد اللافي.
  6. أ/علي الرقيعي.
  7. أ/ محمد الجديدي.

مادة 2

يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا و مساعدا للرئيس كما يختار من يراه مناسبا لأمانة سر المجلس وذلك في أول اجتماع له بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة.

مادة 3

يضع المجلس لائحته الداخلية وفق ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وبما لا يتعارض وأحكام القرار رقم 5 لسنة 1424 ميلادية على ان تتضمن الشروط الواجب توافرها في المحكمين ممن يتم الاستعانة بهم من خارج أعضاء المجلس.

مادة 4

تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

مادة 5

يعمل بهذا القرار ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره. 

  • مهندس/ سعيد الاحرش
  • أمين لجنة إدارة
  • غرفة الملاحة البحرية
  • الاعتماد/ مهندس : عز الدين الهنشيري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 
  • صدر في/5/5/1424 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.