وعلى ما أوصت به لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4/6/1424 م.
قررت
مادة 1
يشكل مجلس التوفيق والتحكيم المنصوص عليه في قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م على النحو التالي:
أ/ صلاح المرغني.
أ/عبد الرحمن شعيب.
د/ خالد الكاديكي.
أ/ عبد الرزاق القبائلي.
أ/ خالد اللافي.
أ/علي الرقيعي.
أ/ محمد الجديدي.
مادة 2
يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا و مساعدا للرئيس كما يختار من يراه مناسبا لأمانة سر المجلس وذلك في أول اجتماع له بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة.
مادة 3
يضع المجلس لائحته الداخلية وفق ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وبما لا يتعارض وأحكام القرار رقم 5 لسنة 1424 ميلادية على ان تتضمن الشروط الواجب توافرها في المحكمين ممن يتم الاستعانة بهم من خارج أعضاء المجلس.
مادة 4
تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
مادة 5
يعمل بهذا القرار ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.