قرار رقم 8 لسنة 1424 و.ر بتشكيل مجلس التوفيق والتحكيم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 1424 و.ر بتشكيل مجلس التوفيق والتحكيم

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يشكل مجلس التوفيق والتحكيم المنصوص عليه في قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م على النحو التالي:

  1. أ/ صلاح المرغني.
  2. أ/عبد الرحمن شعيب.
  3. د/ خالد الكاديكي.
  4. أ/ عبد الرزاق القبائلي.
  5. أ/ خالد اللافي.
  6. أ/علي الرقيعي.
  7. أ/ محمد الجديدي.

مادة 2

يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا و مساعدا للرئيس كما يختار من يراه مناسبا لأمانة سر المجلس وذلك في أول اجتماع له بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة.

مادة 3

يضع المجلس لائحته الداخلية وفق ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وبما لا يتعارض وأحكام القرار رقم 5 لسنة 1424 ميلادية على ان تتضمن الشروط الواجب توافرها في المحكمين ممن يتم الاستعانة بهم من خارج أعضاء المجلس.

مادة 4

تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

مادة 5

يعمل بهذا القرار ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly