قرار رقم 8 لسنة 1424 و.ر بتشكيل مجلس التوفيق والتحكيم
لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 ف بشأن غرفة الملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 92 ف بإنشاء الغرفة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1423 م باعتماد اللائحة الإدارية والداخلية لغرفة الملاحة البحرية.
- وعلى قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم.
- وعلى ما أوصت به لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4/6/1424 م.
قررت
مادة 1
يشكل مجلس التوفيق والتحكيم المنصوص عليه في قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م على النحو التالي:
- أ/ صلاح المرغني.
- أ/عبد الرحمن شعيب.
- د/ خالد الكاديكي.
- أ/ عبد الرزاق القبائلي.
- أ/ خالد اللافي.
- أ/علي الرقيعي.
- أ/ محمد الجديدي.
مادة 2
يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا و مساعدا للرئيس كما يختار من يراه مناسبا لأمانة سر المجلس وذلك في أول اجتماع له بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة.
مادة 3
يضع المجلس لائحته الداخلية وفق ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وبما لا يتعارض وأحكام القرار رقم 5 لسنة 1424 ميلادية على ان تتضمن الشروط الواجب توافرها في المحكمين ممن يتم الاستعانة بهم من خارج أعضاء المجلس.
مادة 4
تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
مادة 5
يعمل بهذا القرار ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
- مهندس/ سعيد الاحرش
- أمين لجنة إدارة
- غرفة الملاحة البحرية
- الاعتماد/ مهندس : عز الدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- صدر في/5/5/1424 ميلادية.