قرار رقم 824 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقي 844/387 لسنة 1989م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 مايو 1993
-
الرقم:824
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 824 لسنة 1993 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقي 844/387 لسنة 1989م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387 لسنة 1989م بإنشاء شركات للتسويق المحلي في البلديات سابقا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 844 لسنة 1989م بإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لشركات التسويق المحلى بالبلديات سابقا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 78 لسنة 1990 م بتعديل حكم بالقرار رقم 844 لسنة 1989م.
- و وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 874 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمذكرته رقم 3 لسنة 1993 م المؤرخة في 11 ذي القعدة/1403 و.ر الموافق 2/الماء/1993م.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 3362 المؤرخ في 7/ صفر/ 1403 و.ر الموافق 27/ ناصر/ 1993م.
- وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية رقم 8 لسنة 1993م المؤرخة في 4/ ربيع الآخر/ 1403 و. ر الموافق 21/ الفاتح/ 1993م.
قررت
مادة 1
تعدل الأحكام الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقمي 387/ 844 السنة 1989 م بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها،وذلك على النحو التالي:
اولا: المادة 1 من القرار رقم 387 لسنة 1989م:
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع شركات مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى – شركات التسويق المحلى – تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتمارس نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها.
ثانيا: المادة 11 من القرار رقم 387 لسنة 1989م:
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.
ثالثا: المادة 2 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:
اسم الشركة هو: شركة التسويق المحلى …………… المساهمة تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
رابعا: المادة 10 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.
تتكون الجمعية العمومية للشركة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتكون لها جميع الاختصاصات المحددة للجمعيات العمومية للشركات التجارية طبقا للقوانين النافذة ولها على الأخص ما يلي:.
- أ- مراقبة نشاط الشركة ومتابعة تنفيذها للخطط المرسومة لها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها مسؤولياتها وتنفيذها لأحكام التشريعات النافذة.
- ب- دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركة ومدى ما حققته في تنفيذها لاختصاصاتها والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
- ج- تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة.
- د- التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج.
- ه- اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطها.
- و- النظر في تطوير الشركة.
- ز- التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.
- ح- اعتماد الميزانية التقديرية للشركة.
خامسا: المادة 15 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.
يتولى رئاسة الجمعية العمومية للشركة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية أو من ينيبه في ذلك.
سادسا: الفقرة ج من المادة 33 من القرار رقم 844 لسنة 1989م:.
يؤول صافي فائض نشاط الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ الى الخزانة العامة.
مادة 2
تلغى كلمة البلدية أينما وردت في قراري اللجنة الشعبية العامة بإنشاء شركات التسويق المحلى وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد لها،والقرار المعدل له المشار إليها،ويحل محلها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 15/ جمادى الأولى/ 1403 و.ر
- الموافق: 30/ التمور/ 1993م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً