قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
30 نوفمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 799
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النهر الصناعي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي/ المكلف رقم 3583 المؤرخ 11/19/ 2023م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء