قرار رقم 794 لسنة 2022 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة إدارة تسمى (إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية) تتبع رئيس القوة.
مادة 2
تختص إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية بالمهام التالية:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.