قرار رقم 794 لسنة 2022 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 794 لسنة 2022 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة إدارة تسمى (إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية) تتبع رئيس القوة.

مادة 2
تختص إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية بالمهام التالية:

  1. استطلاع ومراقبة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.
  2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الثروة البحرية الليبية.
  3. التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية بشأن الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم.
  4. حماية ومراقبة البيئة البحرية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly