قرار رقم 794 لسنة 2022 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2022م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة العمليات المشتركة.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة إدارة تسمى (إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية) تتبع رئيس القوة.
مادة 2
تختص إدارة مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية بالمهام التالية:
- استطلاع ومراقبة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية الثروة البحرية الليبية.
- التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية بشأن الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم.
- حماية ومراقبة البيئة البحرية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 17 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي