Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

24 مارس 1999

قرار رقم 79 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 3.13.415 المؤرخ في 18/ ذو القعدة،رالموافق 6/ الربيع/ 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن < رئيسا
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية
  3. مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة
  4. مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق < أعضاء
  5. مندوب عن المعهد الوطني للإدارة

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 6/ ذي الحجة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1429 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة