قرار رقم 79 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.