أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1999 م بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 1999 م بشأن إنشاء مديريات للأمن بالشعبيات

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1428 ميلادية بشأن اختيار أمناء لجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء مديريات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة 1

تنشأ بكل شعبية مديرية للأمن تتولى الاختصاصات المبينة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 5/ذو القعدة/1407 و.ر
  • الموافق: 21/النوار/1429 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.