قرار رقم 79 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 3.13.415 المؤرخ في 18/ ذو القعدة،رالموافق 6/ الربيع/ 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة دراسة ظاهرة التسيب الإداري واقتراح برنامج عمل لمواجهتها، المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن < رئيسا
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية
- مندوب عن الهيئة العامة للقوى العاملة
- مندوب عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق < أعضاء
- مندوب عن المعهد الوطني للإدارة
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من ينوبه في ذلك.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 6/ ذي الحجة
- الموافق: 24/ الربيع/ 1429 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة