قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
21 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 782
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 893 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 21.11270 المؤرخ في 2023/11/26.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 13365/147/22 المؤرخ في 2023/11/27.
- وعلى مذكرة السيد، مدير مكتب شؤون الديوان المكلف رقم 3648 المؤرخة في 2023/12/03 م.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد أية شحنات تتعلق بالأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات نقل الدم لا تتوافر فيها المعايير والمواصفات القياسية، ولا يجوز للجهات الموردة توريدها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم.
مادة 2
يحظر دخول الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات نقل الدم عبر المنافذ البرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 8/جمادى الأخر/1445ه
- الموافق: 2023/12/21م