قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يحظر استيراد أية شحنات تتعلق بالأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات نقل الدم لا تتوافر فيها المعايير والمواصفات القياسية، ولا يجوز للجهات الموردة توريدها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم.

مادة 2

يحظر دخول الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات نقل الدم عبر المنافذ البرية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

ls.org.ly