قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
25 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 2024
- رقم التشريع: 78
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز حرس المنشآت النفطية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007 م، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م، بإصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش الليبي.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد المقرر لمنتسبي الجيش الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي15 شعبان 1445 هجري
- الموافق 2024/2/25 میلادی