قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تحدد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد المقرر لمنتسبي الجيش الليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly