قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من بند المتفرقات لصرفه على تغطية مصاريف وزارة الداخلية أثناء العملية الانتخابية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.