قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
27 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 777
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
التشريعات الملغاة
قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ/9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحتة التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021 م تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى تهميشة السيد/ وزير المالية المكلف بتاريخ 2021/12/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من بند المتفرقات لصرفه على تغطية مصاريف وزارة الداخلية أثناء العملية الانتخابية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 22/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/27 میلادی