قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من بند المتفرقات لصرفه على تغطية مصاريف وزارة الداخلية أثناء العملية الانتخابية، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly