Skip to main content

قرار رقم 777 لسنة 1991 م بشأن إصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات

صدر في 29 سبتمبر 1991
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991 م، يصدر اللائحة التنظيمية للجان الشعبية في البلديات الليبية. يحدد القرار تشكيل واختصاصات اللجان الشعبية على مستوى البلدية والفرع البلدي، بما في ذلك تنفيذ خطط التحول، الإشراف الإداري والمالي، وإدارة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والعدل والمرافق.

ملاحظة: تم إلغاء هذا القرار ضمنياً بصدور قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م ولائحته التنفيذية، الذي أعاد تنظيم الإدارة المحلية في ليبيا.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م في شأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات،
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن الاحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الاحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989م بشأن الرقابة على الاسعار،
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي،
  • وعلى لائحة العقود الادارية وتعديلاتها،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (433) لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 447 لسنة 1987م بشأن تطبيق النظام المحاسبى لمقولة (شركاء لا اجراء)،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1989م بشأن لائحة تنظيم البلديات،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (427) لسنة 1989م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (487) لسنة 1991م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الاحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (674) لسنة 1991م بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتصرف في المباني العامة والاراضى الزراعية المملوكة للدولة
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين السادس عشر والثامن عشر لعام 1991م،

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات تنفيذا للقانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات المشار اليه، كما يلغى كل حكم اخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية،

لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات

الباب الأول: اللجنة الشعبية للبلدية

مادة 1

اللجنة الشعبية للبلدية هى الاداة التنفيذية للقوانين والقرارات المؤتمرات الشعبية المصاغة فى مؤتمر الشعب العام واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة، وكذلك القرارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي بالبلدية ذات الطابع المحلى والتى لا تتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 2

تتشكل اللجنة الشعبية للبلدية من أمين اللجنة والامين المساعد وأمناء اللجان الشعبية النوعية يختارهم المؤتمر الشعبي للبلدية وأمناء اللجان الشعبية للفروع البلدية.

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية للبلدية بما يلى:

  • أ) تنفيذ مشروعات خطة التحول والميزانيات الخاصة بالبلديات.
  • ب) الرقابة والاشراف على اللجان الشعبية النوعية بالبلدية واللجان الشعبية للفروع والمحلات.
  • ج) مراجعة محاضر اجتماعات اللجان الشعبية النوعية في البلدية واللجان الشعبية للفروع وابداء الرأى فى القرارات التي تصدرها واصدار التعليمات اليها بما يكفل مطابقة قراراتها للقوانين واللوائح والغاء المخالف منها للتشريعات النافذة.
  • د) وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بزيادة القدرة الانتاجية في البلدية.
  • هـ) انشاء المشروعات الاستثمارية، على ألا تمول من الخزانة العامة، والاستفادة من ريع هذه المشروعات داخل البلدية.
  • و) اقتراح الرسوم المحلية على المؤتمر الشعبي للبلدية مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية أو الاجهزة التابعة لها والاستفادة من هذه الرسوم في نطاق البلدية.
  • ن) دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات داخل نطاق البلدية والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
  • ز) اقتراح عقد القروض والتسهيلات المصرفية من المصارف والمؤسسات المالية وابرام هذه العقود بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
  • ط) استغلال مصادر الثروة المحلية والعمل على النهوض بالانتاج الزراعي والحيواني والصناعي والخدمي.
  • ى) تطهير وتنظيم الجهاز الادارى بالبلدية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة وتوقيع العقوبات التأديبية على اللجان الشعبية الادنى وفقا للقانون.
  • ك) ممارسة الاختصاصات التالية بالنسبة لغير شاغلى وظائف الادارة العليا ومن في حكمهم:
  1. التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة وفق الملاك المعتمد للبلدية وفي حدود الضوابط التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة، وقبول الاستقالات وانهاء الخدمة، وذلك كله بناء على اقتراح اللجنة الشعبية النوعية المختصة.
  2. الموافقة على منح الاجازات وفقا للتشريعات النافذة.
  3. اتخاذ الاجراءات التأديبية للعاملين بالبلدية وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة.
  • ل) اعداد المواصفات والشروط الفنية والمالية للمشروعات المراد التعاقد في شأنها.
  • م) طرح المشروعات للتعاقد في شأنها باحدى طرق التعاقد المعمول بها.
  • ن) ابرام عقود تنفيذ المشروعات عن طريق لجنة العطاءات بالبلدية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة على أن يكون للبلدية صلاحية التعاقد على عقود الصيانة والانشاءات العاجلة فى حدود المبالغ المرصودة لذلك بميزانية البلدية بما لا يتجاوز (100,000) (مائة الف دينار ليبي) في المرة الواحدة وبحد أقصى قدره (1,000,000) (مليون دينار ليبي) سنويا وذلك كله مع عدم الاخلال بالاحكام والقواعد المنظمة للتعاقد وفقا للتشريعات النافذة.
  • ر) الاشراف والمتابعة والتوجيه والضبط الادارى للشركات والاجهزة والمصالح التابعة للبلدية. ولها مباشرة كافة الصلاحيات المقررة للجمعية العمومية في هذا الشان وعلى الاخص:
  1. اصدار الهياكل التنظيمية والملاكات وفق التشريعات النافذة.
  2. اصدار قرارات التعيين والترقية والندب والاعارة بالنسبة للوظائف التي تعلو درجتها العاشرة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. اختيار أمناء لجانها الشعبية ومن في حكمهم.
  • ع) اجراء التوزيع الداخلي للميزانية الخاصة بالبلدية واجراء النقل فيما بين التقسيمات المكونة للميزانية وذلك بشرط التقيد بما يلى:
  1. الا يترتب على النقل حدوث عجز مالي بالمشروعات المنقول منها تتعذر تغطيته من الموارد الذاتية للبلدية.
  2. الا تلجأ اللجنة الشعبية للبلدية الى مطالبة الخزانة العامة بتغطية ما قد يحصل من عجز مالي نتيجة اجراءات النقل.
  3. الا يتم النقل الا بعد موافقة كتابية مسبقة من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة واللجنة الشعبية للخزانة.

وتعتمد الحسابات الختامية لكل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للخزانة.

  • غ) أية اختصاصات اخرى تسند اليها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

تكون لكل بلدية لجنة واحدة لشئون العاملين تختص بالامور المسندة قانونا للجان شئون الموظفين وذلك على مستوى العاملين في نطاق البلدية، وتكون اختصاصاتها واجراءات عملها طبقا لاحكام التشريعات النافذة المتعلقة بالوظيفة العامة.

وتشكل لجنة شئون العاملين بالبلدية بقرار من اللجنة الشعبية بالبلدية.

مادة 5

تكون لكل بلدية لجنة للعطاءات تعمل تحت اشراف اللجنة المركزية للعطاءات وتمارس اختصاصاتها في دائرة البلدية.

وتشكل لجنة العطاءات بالبلدية على النحو الاتي:

  1. مراقب الخدمات المالية بالبلدية: رئيساً
  2. مندوب عن الجهات التالية لا تقل درجته عن الحادية عشرة: أعضاء
  • اللجنة الشعبية للمرافق والاشغال العامة في البلدية
  • اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد في البلدية
  • الجهة طالبة التعاقد
  1. عضو قانوني تسميه اللجنة الشعبية للبلدية

مادة 6

يختص أمين اللجنة الشعبية للبلدية – يعاونه في ذلك الامين المساعد بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة واعتماد محاضر اجتماعاتها وتوقيع قراراتها و اعتماد محاضر وقرارات لجنة شئون العاملين ومجالس التأديب ويتولى بصفة خاصة ما يلي:

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للبلدية وادارة اجتماعاتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ قراراتها.
  2. متابعة أعمال اللجان الشعبية بدائرة البلدية والتنسيق بينها.
  3. توقيع العقود التي تكون اللجنة الشعبية للبلدية طرفا فيها.
  4. اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الادارية على عمل اللجان الشعبية بالبلدية وكافة العاملين بها.
  5. تولى شئون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
  6. توقيع العقوبات التأديبية على أعضاء اللجنة وغيرهم من العاملين بالبلدية وفق قانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1990م والتشريعات النافذة الأخرى.

الباب الثاني: اللجنة الشعبية النوعية في البلدية

مادة 7

اللجنة الشعبية النوعية في البلدية هى الاداة التنفيذية للقوانين ولقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن لجانها الشعبية العامة النوعية وكذلك قرارات المؤتمر الشعبي واللجنة الشعبية للبلدية ذات الطابع المحلى والتي لا تتعارض مع التشريعات النافذة، كما تتولى اللجان الشعبية النوعية تقديم الخدمات للجماهير بأسرع الطرق وأيسرها كل حسب اختصاصاتها الواردة في هذه اللائحة.

مادة 8

تتكون اللجنة الشعبية النوعية في البلدية من أمين يختاره المؤتمر الشعبي للبلدية وأمين مساعد وعدد من الاعضاء يتم اختيارهم طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

تحدد اختصاصات اللجان الشعبية النوعية في البلديات وفقا لما يلى:

أولاً – اللجنة الشعبية للتعليم العام:

تختص اللجنة الشعبية للتعليم العام في البلدية بما يلى:

  1. نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة واثراؤها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للبنية التعليمية وتحديد الأمور المتعلقة بتنفيذها.
  3. نشر العلوم التقنية والتطبيقية والعلوم البحثية.
  4. الاشراف على العملية التعليمية والتربوية وتقدير احتياجاتها واتخاذ ما يلزم لتوفيرها، وتقويم ما قد يوجد بها من انحرافات.
  5. اجراء الامتحانات وفق اللوائح والقرارات النافذة بالخصوص.
  6. وضع الخطط والبرامج الخاصة بمحو الامية وتعليم الكبار.
  7. تحليل البيانات والاحصاءات التعليمية التي يتطلبها العمل.
  8. اصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ برامج حرية التعليم والتشاركيات التعليمية ومتابعته، ومراقبة المؤسسات التعليمية القائمة على النشاط التشاركي.
  9. مراقبة المؤسسات التعليمية القائمة على النشاط التشاركي والاشراف عليها بما يضمن توافر كافة الشروط اللازمة للعملية التعليمية وتوقيع العقوبات اللازمة عند مخالفتها.
  10. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتسيير القطاع والنهوض به.
  11. اقتراح الخطط الخاصة بتقييم وتنفيذ برنامج التوجيه الاداري الفني على المؤسسات التعليمية واتخاذ الاجراءات التقويمية على ضوء التقارير الواردة بالخصوص.
  12. الاشراف على شئون الصحة المدرسية ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصحة.
  13. الاشراف الفنى على المدارس والمعاهد للتأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية بالصورة السليمة.
  14. الاشراف على تنفيذ معدلات الاداء والقرارات الوظيفية للتعليم ومتابعتها.
  15. تسيير احتياجات المؤسسات التعليمية بالبلدية من المعلمين واجراء تنسيب ونقل المعلمين حسب مقتضيات الحاجة بين المؤسسات التعليمية.
  16. اقتراح الخطط والبرامج الانتاجية في مجالات مشروعات الانشاءات العمرانية والزراعية والصناعية بما يحقق استيعاب الطلاب، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للتشغيل ومتابعة تنفيذها.
  17. تولى شئون الرياضة الجماهيرية بالمؤسسات التعليمية والاشراف عليها ووضع البرامج التنفيذية لها.
  18. تعيين مدراء المدارس والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع بالبلدية.
  19. متابعة برامج منزلية التعليم، والعمل على تجسيدها وتوفير الامكانيات اللازمة لضمان نجاحها.
  20. التنسيق مع اللجان الشعبية النوعية ذات العلاقة فيما يتعلق بتنسيب الطلاب بما يخدم تنفيذ البنية التعليمية الجديدة وخطة المجتمع المتعلقة بالقوى العاملة.

ثانياً – اللجنة الشعبية للصحة:

تختص اللجنة الشعبية للصحة في البلدية بما يلى:

  1. تنفيذ الاختصاصات الموكلة اليها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1982م بشان حماية البيئة.
  2. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.
  3. الاشراف على جميع المرافق الصحية التعليمية في البلدية والتنسيق الفني والاداري بينها.
  4. تحليل الاحصاءات الصحية الخاصة بالمرافق الطبية وكذلك الخاصة بالافراد المشتغلين بالمهن الطبية.
  5. المتابعة والاشراف على تطبيق تشريعات الحجر الصحى وحماية البيئة.
  6. توفير احتياجات المرافق الصحية من المستحضرات الصيدلية كالادوية والطعوم والامصال ومراقبة نوعيتها وكذلك الاجهزة والمعدات الطبية والاثاث الطبى اللازم للمرافق الصحية وتخزينها.
  7. منح الموافقات اللازمة لفتح العيادات والصيدليات الخاصة وفق التشريعات المنظمة لذلك.

ثالثاً – اللجنة الشعبية للعدل:

تتولى اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية – في نطاق دائرة اختصاصها وبالتنسيق الفنى مع الادارات والاجهزة المختصة باللجنة الشعبية العامة للعدل – تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى مجالات القضاء والامن وغير ذلك مما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات وذلك على ضوء ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل من قرارات وخطط وبرامج، وتتولى على وجه الخصوص ما يلى:

  1. المحافظة على الامن والنظام العام في البلدية باتخاذ كافة ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في اطار الخطط العامة التي ترسمها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. وضع البرامج العملية اللازمة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها والكشف عنها اذا ما وقعت واتخاذ الاجراءات القضائية بشأنها.
  3. الاشراف على الهيئات القضائية التي تتبعها، وذلك من الناحيتين الادارية والمالية.
  4. الاشراف على فروع وشعب الامن الشعبي المحلى بالبلدية وتعيين رؤسائها بناء على اقتراح اللجان الشعبية للعدل بالفروع البلدية.
  5. تطبيق نظام الامن الشعبي المحلى بالبلدية ووضع البرامج التنفيذية لذلك.
  6. تنفيذ الخطط المعتمدة لتدريب وتأهيل رجال الشرطة والامن الشعبي المحلى بالبلدية.
  7. تنفيذ الخطط المتعلقة بالمرور والترخيص واجراء امتحانات القيادة والفحص الفني للمركبات وصرف اللوحات المعدة لها.
  8. الترخيص باستعمال وحيازة الاسلحة والذخائر والمفرقعات في نطاق البلدية.
  9. الاشراف على أعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية والتنسيق بين الفروع في نطاق البلديات.
  10. تنفيذ الخطط المتعلقة بالدفاع المدنى والنجدة ومكافحة التسلل.
  11. الاشراف على شئون مؤسسات الاصلاح والتأهيل في نطاق البلدية.
  12. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.
  13. ادارة شئون المأذونين والاشراف عليهم وذلك دون الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن.

رابعاً – اللجنة الشعبية للمرافق والاشغال العامة:

تختص اللجنة الشعبية للمرافق والاشغال العامة في البلدية بما يلى:

  1. اعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة البلدية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
  2. اعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من حيث الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه وصرف المجارى والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات.
  3. اعداد التصاميم الخاصة بكافة مشاريع خطة التحول بالبلدية واعداد ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
  4. مراجعة واعتماد الدراسات والرسومات الابتدائية والنهائية والتفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستشارية بها.
  5. اعداد المقايسات والمواصفات الفنية لكافة مشاريع خطة التحول بالبلدية وتحديد الاسعار التقديرية لها.
  6. اعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول في البلدية.
  7. اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة.
  8. حفظ وترتيب وتصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والصور.
  9. المشاركة في اعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقا لاحكام القانون.
  10. القيام بعمليات المسح اللازمة لاعداد المخططات للمدن والقرى بدائرة البلدية مع اعداد مقترحات ودراسات ابتدائية لتلك المخططات كأساس للدراسات اللاحقة.
  11. دراسة تقسيمات الاراضي المعدة للبناء.
  12. القيام بالاعمال التنفيذية للجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني.
  13. متابعة تنفيذ مشاريع خطة التحول بدائرة البلدية.
  14. الاشراف على أعمال جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلدية وشركة النظافة العامة.
  15. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
  16. الاشراف على رجال الحرس البلدى وتوجيههم وتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بالحرس البلدي.
  17. الاشراف على الفضاء العام وكذلك الاسواق والساحات الشعبية وفقا للوائح المنظمة لذلك.
  18. تنفيذ احكام تشريعات الاحوال المدنية.
  19. مراقبة عيارى الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة وختمها.
  20. متابعة شئون البيئة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها.
  21. تنفيذ التشريعات المتعلقة بشئون العقارات والملكية المشتركة للمباني وذلك دون الاخلال بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (674) لسنة 1991م بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتصرف في المباني العامة والاراضي الزراعية المملوكة للدولة.

خامساً – اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي:

تختص اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي في البلدية بما يلى:

  1. الاشراف على تنفيذ التشريعات الزراعية في نطاق البلدية ومتابعتها.
  2. تنمية وتنظيم النشاط الزراعي في البلدية.
  3. الاشراف على المشروعات الزراعية والمشاتل بمختلف أنواعها.
  4. تنمية وتطوير النخيل وأشجار الزيتون وادخال الخدمات الالية لهذه الاغراض.
  5. الاشراف على فروع الشركات التابعة للقطاع بالبلدية وتقديم تقارير دورية عنها الى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي.
  6. القيام بأعمال التوعية والارشاد الزراعي.
  7. اجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروعات الزراعية.
  8. اعداد البرامج والخطط اللازمة لزراعة الحبوب الموسمية والتشجير ومتابعتها.
  9. اعداد تقارير دورية عن تقدم سير العمل في المشروعات الزراعية وابراز المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ.

سادساً – اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل:

تختص اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل في البلدية بما يلى:

  1. الاشراف الفنى على تنفيذ مشروعات الطرق والورش والمستودعات واعداد تقارير المتابعة المتعلقة بها.
  2. الاشراف الفنى على جميع مشروعات الصيانة التابعة للقطاع.
  3. الالتزام بتطبيق برامج الصيانة والتوجيهات الفنية والعمل على توفير الاليات والمعدات، وقطع الغيار.
  4. تنفيذ احكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة.
  5. توفير احتياجات الجهات العامة من الوقود وتوزيعه على المحطات ومراجعة حسابات الاستهلاكات.
  6. التفتيش على استعمال السيارات والاليات ومدى الاستخدام الاقتصادي لها.
  7. اعداد التقارير الدورية والاحصائيات والبيانات عن نشاط العمل بالمستودعات.
  8. متابعة نشاط خدمات الشركات التابعة للقطاع داخل نطاق البلدية وتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

سابعاً – اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي:

تختص اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية بما يلى:

  1. الاشراف على كافة شئون الرعاية الاجتماعية والمعاقين في نطاق البلدية وتنفيذ النظم واللوائح المتعلقة بخدمات الرعاية الاجتماعية والمعاقين واقتراح تطويرها.
  2. متابعة نشاط وبرامج مؤسسات الرعاية الاجتماعية في البلدية.
  3. الاشراف على نشاط الجمعيات الاهلية والعمل الاجتماعي التطوعي وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1970 م.
  4. تنفيذ قانون الزكاة وعلى وجه الخصوص الاشراف على أعمال اللجان المختصة في تحصيل الايرادات وصرفها وفقا لاوجهها الشرعية.
  5. تقديم الاعانات والمساعدات العينية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية طبقا للتشريعات النافذة.
  6. اجراء البحوث والدراسات عن الظواهر الاجتماعية في نطاق البلدية وتنفيذ برامج التنمية والحماية الاجتماعية وتشجيع برامج الكفالة والاستضافة.
  7. اقتراح انشاء وتوزيع المؤسسات الاجتماعية وفق الاحتياجات الفعلية للبلدية.
  8. الاشراف على أعمال فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالبلدية.
  9. الاشراف على معاهد الخدمة الاجتماعية وتوفير احتياجاتها ومتابعة أدائها لمهامها.
  10. القيام بشئون المنافع الضمانية والمعاشات وفقا للتشريعات المنظمة لها.

ثامناً – اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد:

تختص اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد في البلدية بما يلى:

  1. اقتراح خطط التخزين والتسويق والتوزيع.
  2. تحليل البيانات والمعلومات وتوفير الاحصائيات المتعلقة بمعدلات الاستهلاك وتطويرها داخل نطاق البلدية.
  3. الاشراف على المنشات الاقتصادية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الانتاجية.
  4. متابعة نشاط التسويق والانشطة التجارية والخدمية الأخرى.
  5. متابعة الاجراءات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاشراف عليها وتقييمها ومتابعتها.
  6. متابعة النشاطات المتعلقة بدور السياحة والخدمات اللازمة لها.
  7. الاشراف على السجلات التجارية.
  8. تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
  9. متابعة توفير السلع ومراقبة تخزينها وتداولها وتوزيعها.
  10. الرقابة على الاسعار طبقا للقرارات الصادرة بالخصوص.
  11. اصدار تراخيص الاستيراد وفقا للتشريعات المنظمة لها.
  12. دراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقصى الامكانيات البشرية والطبيعية والمالية ووضع اولويات أهداف النمو لمشروعات الخطط الانمائية.
  13. اعداد الدراسات وتحليل البيانات المتعلقة بالتجمعات السكانية وتعمير المناطق مع اقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتنمية مصادر القوى العاملة.
  14. الاعداد لمشروعات خطط وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية للبلدية على ضوء الامكانيات الطبيعية والبشرية والمالية.
  15. اعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع القطاعات الأخرى بالبلدية.
  16. جمع البيانات والاحصاءات المختلفة عن الانشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلدية بغرض اعداد النشرات والاحصاءات الدورية اللازمة لوضع خطط وميزانيات التحول الاجتماعية والاقتصادية.
  17. العمل على نشر استخدام الحاسبات الآلية بالبلدية وتطويرها واتباع الاسس والمعايير والاساليب العلمية في جميع الاعمال التي تقدمها الحاسبات الآلية.

تاسعاً – اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة:

تختص اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بما يلى:

  1. اقتراح خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع بالنسبة للمشاريع الموزعة بخطة التحول، وفق الخطط العامة المعتمدة للقطاع.
  2. العمل على تمليك المصانع وتطبيق مقولة (شركاء لا اجراء) ومتابعة التشاركيات المملكة.
  3. الرقابة والاشراف على المنشات الصناعية بغرض التأكد من التزامها بتطبيق الشروط الصحية والفنية والأمن الصناعي وفقا للتشريعات النافذة.
  4. الاشراف على المنشات الصناعية التابعة للبلدية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الانتاجية.
  5. اقتراح خطط التدريب والتأهيل المهنى ورفع القدرة الانتاجية للعاملين بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وبمراعاة المستهدفات الانتاجية.
  6. تنفيذ برنامج الاسرة المنتجة داخل البلدية واقامة مراكز للصناعات الصغرى والتقليدية.
  7. اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بصيانة المصانع والياتها ومعداتها وتجهيزاتها بالتعاون في ذلك مع الاجهزة الصناعية المختصة.
  8. المشاركة في وضع وتطوير مناهج التعليم الفني والمهني.
  9. منح الرخص الصناعية للتشاركيات الصناعية وفقا لقانون التنظيم الصناعي رقم 20 لسنة 1989م وقانون التشاركيات رقم 9 لسنة 1985م ولائحته التنفيذية مع عدم الاخلال بالاحكام المنظمة لمنح رخص ممارسة الانشطة الاقتصادية.
  10. منح التراخيص اللازمة لاستثمار المحاجر وفقا لقانون المناجم رقم 2 لسنة 1971م.
  11. اقتراح الميزانيات التقديرية اللازمة للشركات الصناعية التي تتبع البلدية لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.
  12. العمل على نشر التوعية الصناعية والاهتمام بالاعلام الصناعي.

عاشراً – اللجنة الشعبية للثروة البحرية:

تختص اللجنة الشعبية للثروة البحرية في البلدية بما يلى:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في مجالات استغلال الثروة البحرية، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات وفي ضوء ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية من خطط وقرارات وتعليمات.
  2. الاشراف على ممارسة نشاط الصيد البحرى في نطاق البلدية.
  3. الاشراف على حماية الثروة البحرية داخل البلدية.
  4. العمل على تطوير استغلال مصادر الثروة البحرية ومزارع الاسماك وموانئ ومرافئ الصيد البحرى ودعم الشركات والجمعيات التعاونية والصيادين وتشاركيات الصيد البحرى التي تتبع البلدية طبقا للتشريعات النافذة.
  5. الاشراف على نشاط الشركات والمشاريع والمصانع القائمة على منتجات الصيد البحرى التابعة للقطاع داخل نطاق البلدية وتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  6. القيام بالتفتيش والمعاينة للالات والمعدات والتجهيزات اللازمة لاعمال الصيد البحرى والمزارع السمكية.
  7. اصدار الموافقات اللازمة لمزاولة أنشطة الصيد البحرى وغيرها من المهن والحرف والتشاركيات التي لها نشاط انتاجي صناعي ذو علاقة بالصيد البحرى وفقا لقانون التشاركيات واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها.
  8. اقتراح المشاريع التي تقتضى الضرورة تنفيذها داخل البلدية.
  9. الاشراف على الجمعيات التعاونية للصيد البحرى وتنفيذ الاختصاصات المخولة لها بموجب قانون جمعيات الصيد البحرى.
  10. مراقبة البيئة البحرية بالبلدية والعمل على منع تلوثها.
  11. ضبط ومتابعة احصائيات الاستثمار والانتاج والتوزيع في مجال الثروة البحرية وتقديم التقارير عن ذلك الى اللجنة الشعبية للثروة البحرية.

حادى عشر – اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهنى:

تختص اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهنى فى البلدية بما يلى:

  1. نشر الثقافة المهنية والتقنية بشكل جماهيرى ثورى لترسيخ قاعدة التدريب ومحو الامية المهنية لدى أفراد المجتمع الجماهيري.
  2. اعداد مهارات فنية متخصصة قادرة على الاستعمال الامثل للمعدات والالات التقنية الحديثة وصيانتها واطالة عمرها.
  3. تشجيع الاتجاه نحو التدريب والاقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية وتنمية الاتجاهات والعادات السليمة لدى المتدربين مثل احترام العمل اليدوى وتحمل المسئولية وتوفير البيئة السليمة لاستدراجهم في محيط العمل.
  4. تشجيع واقحام المرأة فى برامج التدريب والانتاج واعداد البرامج التنفيذية لمساهمتها في بناء المجتمع الجماهيري.
  5. الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ضمانا لاستمرارها وتطويرها بما يؤكد ويرسخ الشخصية الثقافية للعروبة والاسلام.
  6. القيام ببرامج التطوير الادارى ومتابعة تدريب الموظفين بالجهاز الاداري.
  7. اقتراح البرامج اللازمة للاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة وتوظيفها في برامج التدريب والتكوين المهني.
  8. تنفيذ التشريعات المنظمة لبرامج التدريب اثناء العمل والاستخدام ومتابعة تنفيذها على الوجه الأكمل.
  9. اقتراح الخطط اللازمة لتسخير الامكانيات المملوكة للافراد والتشاركيات للقيام بجزء من التدريب وذلك من خلال برامج التدريب اثناء العمل والزامهم بتنفيذ المناهج التي تعدها اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
  10. متابعة المدربين المهنيين للقيام بالتطبيقات والتدريبات العملية في مراكز التكوين والتدريب المهنى وفق الضوابط والشروط الواردة باللوائح.
  11. العمل على توفير المستلزمات الخاصة بالتدريب من الآلات ومعدات ومواد خام ووسائل اضاءة بشكل مستمر بمراكز التكوين والتدريب المهني.
  12. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتسيير القطاع والنهوض به وذلك في نطاق البلدية.
  13. الاشراف على كافة المؤسسات التدريبية الاساسية والمتوسطة التابعة للبلدية.
  14. متابعة المؤسسات التدريبية النوعية التابعة للقطاعات والتشاركيات وكذلك متابعة التشريعات المنظمة للتدريب.
  15. اجراء امتحانات مراكز التكوين الاساسى ومراكز تدريب المرأة وامتحانات النقل لبرامج التدريب المتوسط وتنفيذ التشريعات الخاصة بها وتنظيمها واصدار الشهادات الخاصة بها بالتنسيق مع المركز الوطني للتدريب في هذا الشان.
  16. اقتراح استحداث تخصصات تدريبية جديدة والمساهمة في اقتراح المناهج التدريبية الخاصة بها والتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى فى هذا الشأن والعمل على تنفيذ كافة البرامج التدريبية المعدة منها.
  17. تحليل البيانات والاحصائيات التدريبية التي يتطلبها المجتمع.
  18. تنفيذ التشريعات الخاصة باستخدام العاملين الاجانب ومتابعة استخدامهم والتفتيش على الجهات العامة وتطبيق التشريعات الصادرة في هذا الشان.
  19. تنظيم مكاتب الباحثين عن العمل من الوطنيين والاشراف عليها.
  20. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الامن الصناعي والسلامة المهنية داخل المنشات الصناعية.

ثاني عشر – اللجنة الشعبية للاعلام والثقافة:

تختص اللجنة الشعبية للاعلام والثقافة في البلدية بما يلى:

  1. اقتراح الخطط والسياسات الاعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والثقافة المنبثقة من الحضارة العربية، والعمل على كل ما من شأنه رفع المستوى الثقافي.
  2. اجراء الدراسات مع المؤسسات العلمية لاعداد البحوث والاساليب الحديثة ذات العلاقة بالاعلام الجماهيري.
  3. تخطيط برامج المهرجانات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
  4. الاشراف الادارى على المراكز الثقافية والمكتبات العامة في نطاق البلدية.
  5. الاشراف على الانشطة الفنية والمسرحية وتقديم الخدمات الفنية اللازمة ومتابعتها والعمل على تطويرها.
  6. رعاية الفرق الموسيقية وفرق الموشحات والمالوف وصقل وتشجيع المواهب في هذا المجال والاشراف على نوادى الشعراء والعمل على تشجيع الموهوبين في مجال الشعر والادب.
  7. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.

ثالث عشر – اللجنة الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية:

تختص اللجنة الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية في البلدية بما يلى:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية في البلدية.
  2. وضع وتنفيذ ومتابعة برامج وانشطة الشباب من الذكور والاناث على اختلافها مع جهات الاختصاص.
  3. وضع الخطط والبرامج التطبيقية لانشطة الرياضة الجماهيرية المختلف الاعمار ولكلا الجنسين بالتنسيق مع جهات الاختصاص والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها فى اطار الخطة العامة للرياضة الجماهيرية.
  4. حشد الامكانيات وتعبئة الطاقات البشرية والفنية والمادية المحلية وتوظيفها لانجاح برامج الشباب والرياضة الجماهيرية بالبلدية.
  5. التنسيق بين الهيئات والتنظيمات الشبابية والرياضية بالبلدية، ودعمها بما يمكنها من توسيع قاعدة المنتسبين اليها واقتراح المساعدات المالية والفنية اللازمة لها.
  6. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لاستكمال البنية الاساسية لقطاع الشباب والرياضة الجماهيرية في البلدية.
  7. اعداد وتأهيل الاطقم والقيادات الشبابية والرياضية في مختلف تخصصاتها الفنية والتنظيمية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
  8. مباشرة اجراءات اشهار الاندية الأهلية والقطاعية الواقعة في نطاق البلدية والتحقق من تأديتها لرسالتها والتفتيش عليها ماليا واداريا وقانونيا ومعالجة ماقد يوجد بها من انحرافات.
  9. دفع المؤسسات الشبابية والرياضية بالبلدية لاقامة المحاضرات وعقد الندوات الفكرية والتعبوية وتنظيم المهرجانات والتظاهرات في مختلف مجالات الابداع العلمي والادبى والفنى لاستثمار اوقات فراغ الشباب بالتعاون مع أمانتي الاعلام والثقافة والتعليم العام بالبلدية.
  10. الاشراف على مصائف ومخيمات ومعسكرات العمل التطوعي للشباب بالبلدية، ودعم برامجها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
  11. تشجيع مبادرات الاندية الأهلية والقطاعية في ترييض الجماهير، وتوجيهها ومتابعتها وتقييمها وتوفير البيانات والاحصائيات عنها.
  12. توجيه العناية بالرياضات البحرية والجوية والاشراف على اقامة المهرجانات والمسابقات الخاصة بها.
  13. الاهتمام بالمنشات الشبابية والرياضية وتحسين مستوى خدماتها وصيانتها وتشجيع التشاركيات المنشاة لادارتها واستثمار برامجها.
  14. تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحركة التأليف والنشر والترجمة في مجالات الشباب والثقافة الرياضية الجماهيرية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
  15. المساهمة في تنظيم الاحتفالات لكل الاعياد والمناسبات الوطنية القومية والدينية مع القطاعات الشعبية الاخرى بالبلدية.

رابع عشر – اللجنة الشعبية للكهرباء:

تختص اللجنة الشعبية للكهرباء فى البلدية بما يلى:

  1. اعداد ومتابعة مشروعات خطة التحول فى مجالات الكهرباء وتحلية المياه ومتابعة تنفيذها الى حين الاستلام النهائي للمشروعات.
  2. اقتراح السياسة التنفيذية لشئون الكهرباء وتحلية المياه والاشراف على وضعها موضع التنفيذ.
  3. اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية في مجال الكهرباء وتحلية المياه.
  4. متابعة انشطة الكهرباء في القطاعات المختلفة في نطاق البلدية والعمل على التنسيق فيما بينها.
  5. الاشراف الادارى على الشركات والمصانع والتشاركيات التابعة للقطاع في البلدية وتقديم تقارير دورية عنها الى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء واللجنة الشعبية للبلدية.
  6. تنفيذ مشاريع محطات الانتاج غير المربوطة مع الشبكات العامة ومشاريع الخطوط ومحطات التحويل التي تقع في نطاق البلدية والتي تكون غير مربوطة مع مراكز التحكم.
  7. اعداد الدراسات الابتدائية والبرامج والاسس التنظيمية للمشروعات المعتمدة بخطة الكهرباء في البلدية، بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
  8. اعداد التصاميم والرسومات والمقايسات لكافة المشاريع الكهربائية المدرجة لقطاع الكهرباء بميزانية البلدية واعداد ما يلزم من وثائق لذلك.
  9. اعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات التحول في مجال الكهرباء بشبكات (11 ك ف) والضغط المنخفض في نطاق البلدية.
  10. حفظ وترتيب وتصنيف المستندات والتقارير والخرائط والوثائق والمخططات المتعلقة بأعمال العقود.

الباب الثالث: اللجنة الشعبية للفرع البلدى

مادة 10

اللجنة الشعبية للفرع البلدى هى الاداة التنفيذية للقوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجان الشعبية الاعلى، وكذلك القرارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي للبلدية والمؤتمر الشعبي للفرع ذات الطابع المحلى والتي لا تتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 11

تتشكل اللجنة الشعبية للفرع البلدى من أمين اللجنة والامين المساعد ومن امناء اللجان الشعبية النوعية بالفرع، يختارهم المؤتمر الشعبي للفرح.

مادة 12

تختص اللجنة الشعبية للفرع البلدى بما يلى:

  1. متابعة تنفيذ مشروعات خطة التحول المتعاقد عليها بالفرع والمعتمدة طبقا للمتطلبات القانونية واتمام اجراءاتها الادارية والمالية داخل نطاق الفرع على أنه لا يجوز صرفها من الخزانة الا بعد مراجعتها من قبل اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية المختصة.
  2. الرقابة والاشراف على اللجان الشعبية النوعية بالفرع واللجان الشعبية للمحلات الواقعة في نطاقها، بما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  3. مراجعة محاضر اجتماعات اللجان الشعبية بالفرع والمحلات وابداء الرأى في القرارات التي تصدرها واصدار التعليمات اليها بما يكفل مطابقة قراراتها للقوانين واللوائح والغاء المخالف منها للتشريعات النافذة.
  4. توقيع العقوبات التأديبية على اللجان الشعبية الادنى والعاملين بها كل ذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  5. وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بزيادة القدرة الانتاجية بالفرع.
  6. اقتراح انشاء المشروعات الاستثمارية داخل نطاق الفرع، على الا تمول من الخزانة العامة أو من ميزانية البلدية، والاستفادة من ريع هذه المشروعات داخل الفرح.
  7. اقتراح الرسوم المحلية على المؤتمر الشعبي للفرع مقابل الخدمات التي يقدمها الفرح والاجهزة التابعة له والاستفادة من هذه الرسوم في نطاق الفرع.
  8. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات داخل نطاق الفرع والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
  9. اقتراح عقد القروض والتسهيلات المصرفية من المصارف والمؤسسات المالية لتمويل المشروعات الاستثمارية في نطاق الفرع.
  10. العمل على النهوض بالانتاج الزراعى والحيواني والصناعي والخدمي.
  11. اقتراح تنظيم الجهاز الادارى بالفرح والعمل على تطويره.
  12. اصدار الرخص الخاصة بممارسة الانشطة الاقتصادية وفق القواعد المنظمة لذلك.
  13. صيانة المرافق والمنشات الواقعة فى نطاق الفرع البلدي.
  14. اقتراح التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة للعاملين بالفرع.
  15. منح الاجازات العادية والسنوية للعاملين باللجنة الشعبية للفرع.
  16. اتخاذ الاجراءات التأديبية فى حق العاملين بالفرع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقا للتشريعات النافذة.
  17. اقتراح المشروعات المراد التعاقد عليها في نطاق الفرع البلدي واعداد مواصفاتها وشروطها الفنية والمالية وعرضها على اللجنة الشعبية للبلدية.
  18. الاشراف والمتابعة والتوجه والضبط الادارى بالنسبة للشركات والاجهزة والمصالح وفروعها الواقعة في نطاق الفرح.
  19. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالنواحي الادارية والاقتصادية والمالية والصحية والتنظيمية داخل نطاق الفرع.
  20. الاشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاحوال المدنية.
  21. تنفيذ تشريعات النظافة العامة والتسعيرة واللوائح المنفذة لها، ومراقبة مخططات المدن والقرى وحماية الاراضى الزراعية والغابات ومصادر المياه.
  22. تنفيذ برامج الحى الجماهيري وجمهرة المواقع والاسرة المنتجة في نطاق الفرع البلدي.
  23. تشجيع برامج التحول نحو الانتاج.
  24. تشجيع اقامة التشاركيات ومتابعتها.
  25. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للبلدية.
  26. العمل على زيادة القدرة الانتاجية.
  27. متابعة تنفيذ المشروعات العامة الواقعة في نطاق الفرع.
  28. وضع المقترحات الخاصة بالشئون الادارية والمالية المتعلقة بالعاملين في الفرع البلدي.
  29. العمل على تنمية الاجهزة الفنية المتخصصة لادارة وتسيير المرافق العامة.
  30. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المختصة بالبلدية.
  31. جباية الايرادات والرسوم المحلية وعوائد الانتفاع والمخالفات وما في حكمها داخل نطاق الفرع مع الاهتمام بها ومتابعتها.
  32. الاشراف على أعمال فروع أجهزة الصيانة والتشغيل وحماية البيئة.
  33. أية اختصاصات أخرى تسند اليها بمقتضى التشريعات النافذة أو من قبل اللجان الشعبية الأعلى.

وفي جميع الاحوال تمارس اللجنة الشعبية للفرع اختصاصاتها تحت اشراف اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 13

يكون لكل فرع بلدى ميزانية تسييرية مستقلة تدرج ضمن الميزانية التسييرية للبلدية، يجرى التصرف فيها بقرارات من اللجنة الشعبية للفرع وفقا للقوانين المنظمة للشئون المالية للدولة.

مادة 14

يكون بكل فرع بلدى مراقب للخدمات المالية بالفرع، يعين بقرار من اللجنة الشعبية للخزانة، تكون له في نطاق الفرع اختصاصات مراقبي الخدمات المالية بالبلدية.

مادة 15

يكون بكل فرع بلدى ملاك ادارى يعتمد وفقا للقواعد المعمول بها في شأن الملاكات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للبلدية.

الباب الرابع: اللجان الشعبية للقطاعات بالفرع البلدي

مادة 16

تحدد اختصاصات اللجان الشعبية للقطاعات بالفرع البلدي، وفقا لما يلى:

  • أ) اللجنة الشعبية للعدل وتختص – فى نطاق الفرع البلدى بما يلي:
  1. المحافظة على الامن ومراقبة النشاط الاجرامي ومكافحته.
  2. تنفيذ الخطط المعتمدة في شأن المرور في نطاق الفرع.
  3. جمع البيانات والاحصائيات المتعلقة بالنشاط الاجرامي وتبويبها وترتيبها واحالتها الى اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية.
  4. الاشراف المباشر على فروع وشعب الأمن الشعبي المحلى بالفرع وكذلك وحدات المرور والترخيص ووحدات الدفاع المدنى والانقاذ واقتراح توزيع العاملين فيها.
  5. المشاركة في اقتراح الميزانية التقديرية للجنة الشعبية للعدل في نطاق الفرع.
  6. الاشراف على مؤسسات الاصلاح والتأهيل في نطاق الفرع وتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.
  7. الاشراف على أعمال البحث الجنائي والمعلومات.
  8. الاشراف على أعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية داخل نطاق الفرع.
  9. اعداد الاحصائيات الشهرية والسنوية واحالتها الى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية.
    • ب) اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد وتختص – فى نطاق الفرع البلدى بما يلي:
  1. الاشراف على تنفيذ خطط التخزين والتوزيع والتسويق.
  2. متابعة الاسواق ومراكز التوزيع.
  3. فحص ومتابعة شئون النشاطات المتعلقة بدور السياحة.
  4. تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بخصوص الاسعار.
  5. متابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومدى تحقيقها لاهدافها واعداد التقارير اللازمة عنها.
  6. اعداد البيانات والمعلومات وتوفير الاحصائيات الخاصة بمعدلات الاستهلاك وتطويرها.
  7. المشاركة فى اعداد الميزانيات التقديرية الملازمة لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.
  8. جمع البيانات والاحصاءات عن الامكانيات المتاحة وتحليلها.
  9. اقتراح خطط التحول فى مختلف القطاعات.
  10. اعداد تقارير دورية عن المشاريع المختلفة في نطاق الفرع.
    • ج) اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهنى وتختص – في نطاق الفرع البلدي بما يلى:
  1. نشر الثقافة التقنية والمهنية بشكل جماهيرى ثورى لترسيخ قاعدة التدريب ومحو الامية المهنية لدى أفراد المجتمع.
  2. اعداد مهارات فنية متخصصة وقادرة على الاستعمال الامثل للالات والمعدات التقنية والمهنية الحديثة وتنمية الاتجاهات والعادات السليمة لدى المتدربين.
  3. تشجيع الاتجاه نحو التدريب والاقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية لمساهمتها في بناء المجتمع.
  4. تشجيع واقحام المرأة فى برامج التدريب والانتاج واعداد البرامج التنفيذية لمساهمتها في بناء المجتمع.
  5. الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ضمانا لاستمراريتها وتطويرها بما يؤكد ويرسخ الشخصية الثقافية للعروبة والاسلام.
  6. الاهتمام ببرامج التطوير الادارى ومتابعة تدريب موظفى الجهاز الاداري.
  7. اقتراح البرامج اللازمة للاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة وتوظيفها فى برامج التكوين والتدريب المهني.
  8. تنفيذ التشريعات المنظمة لبرامج التدريب اثناء العمل والاستخدام ومتابعتها.
    • د) اللجنة الشعبية للمرافق والاشغال العامة وتختص – في نطاق الفرع البلدي بما يلى:
  1. الاشراف على تنفيذ مشاريع خطة التحول فى الفرع لجميع القطاعات ومراجعة المستخلصات ومستندات الصرف وفقا للنظم الفنية والمالية المقررة.
  2. تلقى طلبات الرخص الخاصة بممارسة الانشطة الاقتصادية، واستكمال الاجراءات المتعلقة بها واحالتها للجنة الشعبية للفرع البلدي لاصدارها.
  3. متابعة تطبيق أحكام قانون الملكية المشتركة في المباني.
  4. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاحوال المدنية في نطاق الفرع.
  5. الرقابة والاشراف على أعمال اللجان الشعبية للمحلات واعتماد محاضرها والشهادات الصادرة عنها.
  6. منح تراخيص البناء بالتنسيق مع الجهات الأخرى تطبيقا للتشريعات النافذة وكذلك تجديدها والغاؤها.
  7. مراقبة وتوجيه جمعيات الاسكان وتقديم المساعدات الفنية لها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
  8. متابعة أعمال فروع أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في الفرع والاشراف عليها.
  9. الاشراف الفنى والاداري على مختبرات المياه ومراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال اصحاح البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصحة في الفرع.
  10. منح الوصفات الفنية.
  11. المشاركة في الدراسات والتصاميم الابتدائية للمشاريع بالفرع.
  12. الاشراف على مراكز الحرس البلدي ووحدات العقارات بالفرع.
    • هـ) اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي، وتختص – في نطاق الفرع البلدي – بما يلي:
  1. المتابعة والاشراف اليوميين على أنشطة برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية والمعاقين.
  2. اجراء البحوث الاجتماعية على الحالات الفردية في حالات الزواج والمساعدات فى حالات الكوارث والنكبات، والمعاش الاساسي واعداد الملفات الخاصة بهذه الحالات.
  3. تنفيذ تعليمات العمل الصادرة عن اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية بشأن تنظيم العمل وتطويره.
  4. توفير كافة المعلومات والبيانات عن نشاط وخدمات المؤسسات الاجتماعية والمعاقين وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل بها.
  5. اقتراح الخدمات اللازمة في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين فى ضوء الاحتياجات الفعلية للفرع.
  6. تقديم التقارير الدورية عن سير اعمال ونشاطات المؤسسات الاجتماعية والمعاقين في نطاق الفرع.
    • و) اللجنة الشعبية للصحة، وتختص – فى نطاق الفرع البلدي – بما يلى:
  1. تنفيذ الاختصاصات المعددة بالقانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة وغيره من التشريعات الصحية الأخرى.
  2. متابعة سير العمل بالمعاهد الصحية.
  3. اجراء التطعيمات ضد الامراض المعدية واعطاء الشهادات الصحية.
  4. اعمال التفتيش الصحى ومراقبة تداول المواد الغذائية.
  5. تنفيذ نشاطات الصحة المدرسية وقائيا وعلاجيا.
  6. تنفيذ برامج الارشاد والتثقيف الصحي التي تتضمنها خطة التوعية الصحية.
  7. الاشراف على سير العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المجمعة والمستوصفات والمختبرات واكتشاف أوجه القصور في الخدمات والعمل على رفع كفاءة الاداء.
  8. القيام بأعمال صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية والالكترونية بالمستشفيات.
  9. مراقبة مراكز الأمومة والطفولة من حيث رعاية الامهات منذ بداية الحمل وحتى الوضع وما بعد الولادة ورعاية الاطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن السادسة بغرض تحسين أحوالهم الصحية من الناحيتين الجسدية والنفسية.
  10. التعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية للمرافق والاشغال العامة بالفرع فيما يتعلق بالامور الاتية:
  • أ) الاشتراطات الصحية الخاصة بالحمامات وشواطيء الاستحمام والاسواق العامة والمذابح والمطاعم والفنادق وغيرها.
  • ب) الإشراف على تنفيذ كل ما من شأنه حماية البيئة من التلوث.
  • ج) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات الناقلة للعدوى والقوارض.
  • د) الكشف على حالات الوفيات المبلغة وتقرير الاجراءات اللازمة حيالها.
  • هـ) أعمال التفتيش على صحة البيئة.
  • و) التقيد بالتعليمات المتعلقة بصلاحية المواد الغذائية المحلية والمستوردة والصادرة عن الجهات المركزية المختصة بالتحليل والمراقبة.
  • ز) العمل على وقاية المواطنين من الامراض أو التسممات وذلك بمنع استعمال المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • ح) مراقبة السلخانات والثلاجات والمطاعم والمقاهي والمخابز للتحقق من سلامة الاغذية المتداولة.
  • ط) التعاون مع الارشاد والتثقيف الصحي المركزي بشأن توفير الوسائل الارشادية اللازمة من كتيبات وملصقات.
  • ي) مكافحة الامراض المعدية داخل المدارس.
  • ز) اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل، وتختص – في نطاق الفرع البلدي – بما يلى:
  1. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة.
  2. الاشراف على خدمات النقل العام للركاب ومتابعتها.
  3. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمشروعات القطاع.
  4. الاشراف على حركة السيارات والاليات الشعبية وتوزيع العمل بينها وتزويدها بالوقود اللازم وصيانتها دوريا.
  5. القيام بأعمال المشتريات لقطع الغيار اللازمة للصيانة.
  6. فحص السيارات والاليات دوريا.
  7. القيام بالاصلاح السريع والصيانة الوقائية للسيارات والاليات المملوكة للمجتمع.
  8. القيام بالجرد الدورى واعداد كشوف العجز والزيادة ان وجدت وتحرى أسبابها.
  9. القيام بأعمال صيانة الطرق وتجهيز الاليات الخاصة حسب احتياجات مواقع العمل.
  • ح) اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي، وتختص – في نطاق الفرع البلدي – بما يلى:
  1. تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالانتاج النباتي والعمل على تطوير المشاتل ومحطات التجارب الزراعية والمحاصيل البستانية والاكثار من زراعة أشجار الفاكهة والخضار.
  2. اعداد واستغلال الارض القابلة للحراثة في مواسمها.
  3. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالغابات والمراعي.
  4. المحافظة على الثروة المائية والحيوانية وتطوير وسائل الاستفادة منها.
  5. القيام بالاشراف على برنامج التفتيش الزراعى بما يكفل تطبيق التشريعات المنظمة للنشاط الزراعي.
  6. تنفيذ البرامج المتعلقة بمكافحة الافات الزراعية.
  7. تقديم الخدمات البيطرية.
  8. تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الموارد الطبيعية كالمياه والتربة وحماية التربة من الانجراف.
  9. تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة المشروعات الزراعية.
  10. تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.
  11. تقديم التقارير عن الأذون الصادرة بشأن حفر آبار المياه.
  12. الاشراف والمتابعة لحملات التشجير.
  13. الاشراف على الجمعيات الزراعية والشركات والمصانع التابعة للقطاع داخل الفرع.
  14. رعاية الجمعيات المشتركة للفلاحين ومربى الحيوانات والدواجن والاشراف عليها ومراقبتها.
    • ط) اللجنة الشعبية للتعليم العام، وتختص – في نطاق الفرع البلدى – بما يلى:
  1. ادارة المرافق التعليمية والعمل على توفير الخدمات التعليمية وتيسير وصولها وفقا للاسس السليمة.
  2. تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص بما يخدم العملية التعليمية والتربوية بشكل متكامل.
  3. متابعة العملية التعليمية والتربوية وتقييم ما قد يوجد بها من انحرافات وتنفيذ مخططات النشاط المدرسى لايجاد المناخ المدرسي السليم.
  4. تقدير احتياجات المدارس والمعاهد والمدرسين واعداد حركة النقل وتنسيب المدرسين بحسب مقتضيات الحاجة.
  5. تنفيذ برامج محو الامية وتعليم الكبار.
  6. توزيع الكتب والادوات والوسائل التعليمية بمختلف أنواعها على المدارس والمعاهد.
  7. الاشراف والمتابعة لصيانة المدارس.
  8. اعداد البيانات والاحصاءات التعليمية التي يتطلبها العمل.
  9. المشاركة فى اقتراح الميزانية التقديرية لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية.
  10. اقتراح مديري المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق الفرع.
    • ك) اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة، وتختص – في نطاق الفرع البلدى – بما يلي:
  1. الرقابة على المنشات الصناعية للتأكد من تطبيق الشروط الفنية والصحية والامن الصناعى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ومتابعة خططها ومستهدفاتها الانتاجية.
  2. تشجيع الصناعات الصغرى والتقليدية والأسرية بما يكفل الاستفادة من الطاقات والخامات.
  3. متابعة تنفيذ عقود استثمار المناجم والمحاجر وتحصيل الايجارات والاتاوات.
  4. تلقى طلبات الحصول على الرخص اللازمة للتشاركيات الصناعية والاسر المنتجة وجميع الحرف والمهن التى لها نشاط انتاجي صناعي.
  5. تشغيل وصيانة المرافق والوحدات الانتاجية التي تكلف بها.
  6. المساهمة في اختيار المواقع الصناعية ومتابعة المشاريع الصناعية المزمع تنفيذها.
  • ل) اللجنة الشعبية للثروة البحرية، وتختص – في نطاق الفرع البلدي – بما يلى:
  1. اقتراح خطط التدريب والتأهيل المهنى ورفع القدرة الانتاجية للعاملين في مجال الصيد البحرى.
  2. العمل على تطوير استغلال مصادر الثروة البحرية ومزارع الاسماك وموانيء ومرافىء الصيد البحرى ودعم الشركات والجمعيات التعاونية والصيادين وتشاركيات الصيد البحرى الواقعة في نطاق الفرع.
  3. الاشراف على نشاط المصانع القائمة على منتجات الصيد البحرى التي تتبع البلدية.
  4. القيام بالتفتيش والمعاينة للالات والمعدات والتجهيزات اللازمة لاعمال الصيد البحرى والمزارع السمكية.
  5. تلقى طلبات الموافقات اللازمة لمزاولة مهنة الصيد، وغيرها من المهن والحرف والتشاركيات التى له انشاط انتاجى صناعي وفقا لقانون التشاركيات.
  6. الاشراف على جمعيات الصيد البحرى القائمة في نطاق الفرع البلدي.
  • م) اللجنة الشعبية للاعلام والثقافة وتختص – في نطاق الفرع البلدي – بما يلى:
  1. اقتراح الخطط والسياسات الاعلامية لخدمة فكر النظرية العالمية الثالثة والثقافة المنبثقة من الحضارة العربية، والعمل على كل ما من شانه رفع المستوى الثقافي.
  2. تخطيط برامج المهرجانات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
  3. الاشراف الادارى على المراكز الثقافية والمكتبات العامة في نطاق الفرع.
  4. الاشراف على الانشطة الفنية والمسرحية وتقديم الخدمات الفنية اللازمة ومتابعتها والعمل على تطويرها.
  5. رعاية الفرق الموسيقية وفرق الموشحات والمالوف وصقل وتشجيع المواهب في هذا المجال والاشراف على نوادي الشعراء.
  • ب) اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد وتختص – في نطاق الفرع البلدى بمايلي:
  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية بالفرع البلدى.
  2. وضع وتنفيذ ومتابعة برامج وانشطة الشباب من الذكور والاناث على اختلافها.
  3. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لانشطة الرياضة الجماهيرية لمختلف الاعمار ولكلا الجنسين بالتنسيق مع جهات الاختصاص والاشراف على تنفيذها ومتابعتها فى اطار الخطة العامة للرياضة الجماهيرية.
  4. حشد الامكانيات وتعبئة الطاقات البشرية والفنية والمادية المحلية وتوظيفها لانجاح برامج الشباب والرياضة الجماهيرية بالبلدية.
  5. دراسة طلبات انشاء واشهار الاندية الاهلية والقطاعية الواقعة في نطاق الفرع البلدى واحالة المستندات للجنة الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بالبلدية مشفوعة برأيها.
  6. دفع المؤسسات الشبابية والرياضية بالفرع البلدى لاقامة المحاضرات وعقد الندوات الفكرية والتعبوية وتنظيم المهرجانات والتظاهرات في مختلف مجالات الابداع العلمى والأدبى والفنى لاستثمار أوقات فراغ الشباب بالتعاون مع أمانتي الاعلام والثقافة والتعليم العام.
  7. تشجيع مبادرات الاندية الأهلية والقطاعية في ترييض الجماهير بالفرع وتوفير البيانات والاحصائيات عنها.
  8. الاشراف على برامج العمل التطوعى للشباب بالفرع ودعمها وتجنيد الامكانيات من أجل نجاحها.
  9. المحافظة على المنشات الشبابية والرياضية بالفرع البلدى.
  10. المساهمة فى تنظيم الاحتفالات لكل الاعياد والمناسبات الوطنية والقومية والدينية مع القطاعات الشعبية الاخرى بالفرع البلدي.
    • و) اللجنة الشعبية للكهرباء، وتختص – في نطاق الفرع البلدي – بما يلى:
  1. متابعة تنفيذ خطة التحول المعتمدة في مجالات الكهرباء الى حين الاستلام النهائي.
  2. دراسة وتحليل التقارير الواردة من وحدات خدمات الكهرباء بالفرع.
  3. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الامكانيات المادية والبشرية والفنية للنهوض بالقطاع في الفرع البلدي.
  4. متابعة أنشطة الكهرباء والعمل على التنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعلقة بالكهرباء وتحلية المياه الواقعة في نطاق الفرع.

الباب الخامس: اللجنة الشعبية للمحلة

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية للمحلة العمل على بث روح التعاون بين المواطنين ودفعهم نحو التكافل الاجتماعي وحثهم على المشاركة في الاعمال الانتاجية والتطوعية وتعبئتهم للمشاركة في الاحتفالات في المناسبات الدينية والقومية وكذلك المحافظة على النظام والامن العام والابلاغ عن كل ما يخل به للجهات المختصة، كما تتولى اللجنة الشعبية للمحلة سائر شئون المواطنين بالمحلة وعلى الاخص:

  • أ) حصر المواطنين بالمحلة في سجلات خاصة تحوى اسماءهم وعناوينهم ومجالات عملهم وحالتهم الاجتماعية في سجل خاص وفق النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة.
  • ب) القيام بالمعاملات الخاصة بالمواطنين وانجازها في مجالات الاسكان والعمل والضمان الاجتماعي وسائر مسائل الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والميراث والوصية.
  • جـ) حصر الاجانب بالمحلة في سجلات خاصة تعدها لهذا الغرض اللجنة الشعبية العامة للعدل تحتوى على اسمائهم وعناوينهم ومجالات عملهم وحالاتهم الاجتماعية وغيرها من البيانات اللازمة.

مادة 18

مع عدم الاخلال بالاختصاصات المسندة للجان الشعبية للمحلات بموجب التشريعات النافذة تختص اللجنة الشعبية للمحلة في المجال القضائي بما يلى:

  1. التوفيق بين المواطنين المقيمين في نطاق المحلة، أو بينهم وبين غيرهم من المواطنين المقيمين فى نطاق المحلات الاخرى فيما ينشأ بينهم من منازعات متعلقة بحقوقهم الشخصية وكذلك في المواد الجنائية التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية كل ذلك دون الاخلال باختصاصات رجال الضبط القضائي والنيابة العامة والمحاكم.
  2. التحكيم بين المواطنين في المنازعات التي تثور بينهم.
  3. منح شهادات حسن السيرة والسلوك ووقائع اتمام الزفاف وغيرها من الوقائع للمواطنين المسجلين بدائرة المحلة.

ولا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية في المسائل المدنية والتجارية والنفقات الشرعية الا اذا عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة وعجزت عن انهائه صلحا أو تحكيما.

مادة 19

على اللجنة الشعبية للمحلة أن تفصل فيما يعرض عليها من منازعات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها، على أن تبدأ في نظر النزاع في ميعاد لا يجاوز اسبوعا من تاريخ عرض النزاع.

فاذا عجزت اللجنة عن حل النزاع في المواعيد المذكورة وجب عليها عرض النزاع على المحكمة المختصة بتقرير تبين فيه الاجراءات التي اتخذتها وموقف الخصومة ورأيها فى كيفية حل النزاع.

على انه اذا كان موضوع الخلاف نفقة شرعية مستحقة امتنع من تجب عليه عن أدائها للمستحق وجب على اللجنة رفع الامر الى القاضي المختص للأمر بفرض النفقة طبقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 71 م بشأن تيسير الحصول على النفقة الشرعية وذلك دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 20

يتحدد الاختصاص المكانى للجان الشعبية للمحلات في مجال التوفيق والتحكيم في المنازعات بين المواطنين على النحو التالي:

  • أ) في المسائل العينية العقارية يكون الاختصاص للجنة الشعبية للمحلة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو جزءه الاكبر، اذا كان واقعا في دائرة اختصاص أكثر من لجنة.
  • ب) في المسائل المتصلة بالحقوق الشخصية عقارية كانت أو منقولة وفي المسائل المتصلة بالنفقات الشرعية يكون الاختصاص للجنة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدين بالحق أو موطن احدهم اذا تعددوا.

مادة 21

تنظر اللجنة الشعبية للمحلة المختصة النزاع بناء على طلب كتابي يقدمه احد اطراف النزاع الى أمينها ويثبت الامين الطلب في سجل خاص ينشأ باللجنة الشعبية للمحلة لهذا الغرض ويحدد جلسة لنظره فى ميعاد لا يتجاوز اسبوعا ويخطر أطراف النزاع كتابة بميعاد الجلسة ومكان انعقادها، وعلى المعلن اليه التوقيع على صورة الاعلان فاذا امتنع عن التوقيع اثبت المعلن ذلك بمحضر يودع باللجنة الشعبية للمحلة ويعتبر الاعلان في هذه الحالة صحيحا.

مادة 22

تعقد اللجنة الشعبية للمحلة اجتماعاتها للتوفيق والتحكيم بين الاطراف بحضور أغلبية أعضائها ولا يجوز ان يشترك في نظر النزاع عضو اللجنة الذي تكون له مصلحة شخصية في موضوع النزاع أو تكون له صلة قرابة بأحد أطراف النزاع لغاية الدرجة الثالثة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو ممثلهم ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدة في دعوتهم لحل النزاع كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع فى اجتماع غير علني.

ويجوز للجنة أن تنظر في غياب أحد أطراف النزاع واصدار أحكامها في غيبته بشرط أن يكون قد أعلن بالجلسة اعلانا صحيحا.

مادة 23

تحدد اللجنة في اجتماعها الأول لنظر النزاع وقائع النزاع وطلبات أطرافه وأوجه دفاعهم وأدلة الاثبات لديهم.

وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تقوم بالاتي:

  • أ) سماع الشهود.
  • ب) تكليف أى من الاطراف بتقديم المستندات والاوراق الاخرى التي ترى اللجنة انها منتجة في فض النزاع.
  • ج) معاينة المواقع والاماكن.
  • د) الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة بالمحلة أو المنطقة.

مادة 24

يتولى أمانة سر اللجنة الأمين المساعد الذي يتولى تحرير المحاضر واعداد موجز بأقوال أطراف النزاع والشهود والخبراء وما اتخذ من اجراءات وتعتمد المحاضر من قبل أمين اللجنة وذلك في غير الأحوال التي يتوجب عليه فيها التنحى عن نظر الدعوى.

ويجوز لأمين اللجنة أن يكلف أحد أعضاء اللجنة بأمانة سر اللجنة اذا وجد مانع قانونى يمنع الأمين المساعد من المشاركة في نظر الدعوى.

مادة 25

عند تمام الصلح بين الاطراف يحرر محضر بما انتهى اليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه اطراف النزاع وأمين اللجنة الشعبية للمحلة بعد تلاوته جهرا وتتولى اللجنة ايداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة المختصة واستصدار أمر منها باعطائه قوة السند التنفيذي دون اداء رسوم.

وعلى المحكمة اعطاء المحضر قوة السند التنفيذى بعد التأكد من سلامة الاجراءات القانونية في ظرف اسبوعين من تاريخ ايداعه لديها.

مادة 26

يجوز للجنة الشعبية للمحلة أن تفوض أمينها في القيام ببعض اختصاصاتها.

الباب السادس: أحكام عامة وختامية

مادة 27

تتولى اللجنة الشعبية العامة الفصل فيما قد ينشأ من تنازع في الاختصاصات بين اللجان الشعبية للبلديات وبينها وبين اللجان الشعبية العامة النوعية.

وتتولى اللجنة الشعبية للبلديات البت فيما قد ينشأ من تنازع في الاختصاصات بين اللجان الشعبية الادنى بعد التشاور مع اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.

مادة 28

تصدر بقرارات من اللجنة الشعبية العامة الهياكل التنظيمية للبلديات وفروعها وذلك بناء على عرض من اللجان الشعبية للبلديات، طبقا للضوابط والاجراءات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة.

مادة 29

تصدر بقرارات من اللجان الشعبية العامة النوعية – كل حسب اختصاصها – الهياكل التنظيمية للجان الشعبية النوعية بالبلديات والفروع وذلك بما يتفق والقرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة لتلك القطاعات.

  • (النص الأصلي للتاريخ: صدر في 20 ربيع الأول 1400 و.ر الموافق 29 الفاتح 1991 م)

التوقيع

  • الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 ربيع الأول 1412 هـ
  • الموافق: 29 سبتمبر 1991
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.