أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 399 لسنة 91 م بشأن الاحتفال بافتتاح السنة القضائية

نشر في

قرار رقم 399 لسنة 91 م بشأن الاحتفال بافتتاح السنة القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

المادة 1

تحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل يوما خلال الأسبوعين الأولين من شهر التمور أكتوبر من كل عام يكون يوما للهيئات القضائية يقام فيه احتفال بافتتاح السنة القضائية الجديدة.

المادة 2

يحضر الاحتفال بهذا اليوم أعضاء الهيئات القضائية ومن يتقرر دعوتهم من الضيوف.

المادة 3

يرتدي أعضاء الهيئات القضائية أثناء الاحتفال الرداء والوشاح المحددين لحضور جلسات المحاكم.

المادة 4

يجرى تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد أو بالوفاة خلال مراسم الاحتفال.

المادة 5

تشكل لجنة برئاسة الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وعضوية مديرى إدارات الهيئات القضائية والإدارة العامة للقانون ومدير مكتب العلاقات العامة تتولى الإعداد للاحتفال وتحديد مكانه وتنظيمه.

المادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 29/ صفر/ 1401 و.ر 
  • الموافق: 9/ 9/ 1991 م

ملحوظة

نظرا لسقوط بعض المواد سهوا عند نشر هذا القرار في العدد رقم 25 لسنة 92م،لذا نعيد نشره کاملا في هذا العدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.