قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
19 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 776
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُوقف العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم المشار إليه في ديباجة هذا القرار لمدة ستة أشهر وذلك إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بمراجعته، وبما يتوافق ومقترحات مجلس أصحاب الأعمال والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- صدر في 6 جمادی الاخر
- الموافق: 2023/12/19.