أدوات الوصول
قرار رقم 776 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مركز صحي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينشأ مركز لعلاج السكر والغدد الصماء ببلدية الزاوية الجنوب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.