قرار رقم 776 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مركز صحي 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 776 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مركز صحي 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز لعلاج السكر والغدد الصماء ببلدية الزاوية الجنوب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly