أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 765 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

9 فبراير 2013

قرار رقم 765 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادية، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادية، بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادية في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 1455 المؤرخ في 2013/5/30 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 07016 المؤرخ في 2013/6/30 ميلادية.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 248 المؤرخ في 2013/12/5 ميلادية.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثالث لسنة 2013 ميلادية.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز المساهمة تعمل طبقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري، والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا القواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة سبها ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount