قرار رقم 765 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 765 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز المساهمة تعمل طبقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري، والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا القواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة سبها ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 5

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly