قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 فبراير 2013
-
الرقم:766
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 766 لسنة 2013 م بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادية في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى القانون المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادية بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام سابقا – رقم 10 لسنة 1979 ميلادية، في شأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 ميلادية، في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد وزير النفط والغاز رقم 1455 المؤرخ في 2013/5/30 ميلادي بشأن طلب الموافقة على إنشاء شركتين نفطيتين في منطقة الجنوب.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 249 المؤرخ في 2013/12/05 ميلادي.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثون لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
يتم بموجب هذا القرار تأسيس شركة مساهمة تسمى مصفاة الجنوب لتكرير النفط تعمل طبقا لإحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 2
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتابعة لها.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة أوباري ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل او خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعتمد النظام الأساسي للشركة على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
اترك تعليقاً