Skip to main content

قرار رقم 763 لسنة 1992 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

صدر في 21 أكتوبر 1992
يتعلق هذا القرار بنزع ملكية قطعة أرض بمنطقة سيدي عيسى بالزاوية بغرض إقامة مبنى جامعة السابع من أبريل، ويحدد أوصاف العقار ويقرر التعويض لمالكيه في ليبيا.

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني. 
  • القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1979 بشأن اختصاص اللجان الشعبية في البلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق العامة والمنافع العامة. 
  • لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات رقم 777 لسنة 1991م. 
  • كتاب أمين اللجنة الشعبية للفرع البلدى الزاوية رقم 812/792 بتاريخ 8 أغسطس 1992م. 
  • محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية رقم 26 لسنة 1992م. 

قررت

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار الآتى وصفه: 

قطعة أرض مساحتها 787.29.95 هكتار كائنة بمنطقة سيدى عيسى بالفرع البلدى الزاوية يحدها شمالا مشروع الاعلاف وجنوباً طريق معبد وطريق ترابي، شرقاً شركة داود ومزرعة على المقرحى غربا طريق معبد ملك ورثة الكمجاجي وورثة ابوراى الترهونى وورثة شعرون، وفق الوصفة الفنية المرفقة. 

وذلك لاقامة مبنى جامعة السابع من ابريل بالزاوية. 

مادة 2

يعوض مالكوا العقار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة. 

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
  • الصفة: امين اللجنة الشعبية للبلدية
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 ربيع الآخر 1402 هـ
  • الموافق: 21 أكتوبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.