قرار رقم 763 لسنة 1992 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 25 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار الآتى وصفه: 

قطعة أرض مساحتها 787.29.95 هكتار كائنة بمنطقة سيدى عيسى بالفرع البلدى الزاوية يحدها شمالا مشروع الاعلاف وجنوباً طريق معبد وطريق ترابي، شرقاً شركة داود ومزرعة على المقرحى غربا طريق معبد ملك ورثة الكمجاجي وورثة ابوراى الترهونى وورثة شعرون، وفق الوصفة الفنية المرفقة. 

وذلك لاقامة مبنى جامعة السابع من ابريل بالزاوية. 

مادة 2

يعوض مالكوا العقار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة. 

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

التوقيع

ls.org.ly