اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني.
- القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1979 بشأن اختصاص اللجان الشعبية في البلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق العامة والمنافع العامة.
- لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات رقم 777 لسنة 1991م.
- كتاب أمين اللجنة الشعبية للفرع البلدى الزاوية رقم 812/792 بتاريخ 8 أغسطس 1992م.
- محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية رقم 26 لسنة 1992م.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار الآتى وصفه:
قطعة أرض مساحتها 787.29.95 هكتار كائنة بمنطقة سيدى عيسى بالفرع البلدى الزاوية يحدها شمالا مشروع الاعلاف وجنوباً طريق معبد وطريق ترابي، شرقاً شركة داود ومزرعة على المقرحى غربا طريق معبد ملك ورثة الكمجاجي وورثة ابوراى الترهونى وورثة شعرون، وفق الوصفة الفنية المرفقة.
وذلك لاقامة مبنى جامعة السابع من ابريل بالزاوية.
مادة 2
يعوض مالكوا العقار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.