قرار رقم 762 لسنة 2018 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 2018
- رقم التشريع: 762
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 762-2018-DEC-PC
قرار رقم 762 لسنة 2018 م بتقرير حكم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرارا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 717 لسنة 2018 م، بتحديد عدد المستشارين لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه وأعضاء المجلس ووزراء الدولة والوزراء.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تكون المعاملة المالية للناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني، ما يعادل ماليا معاملة المستشار المتفرغ بالمجلس الرئاسي، وفقا للقرار رقم 717 لسنة 2018م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في شوال 1439 هجري
- الموافق 2018/6/23 ميلادي
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.