قرار رقم 762 لسنة 2018 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 762 لسنة 2018 م بتقرير حكم

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، تكون المعاملة المالية للناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني، ما يعادل ماليا معاملة المستشار المتفرغ بالمجلس الرئاسي، وفقا للقرار رقم 717 لسنة 2018م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly