قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
13 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 759
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قانون وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022 م بشأن السماح باستيراد السلعة.
- وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة التجارة الخار والتعاون الدولي/ المكلف، رقم 3749 المؤرخة في 2023/12/13 م.
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية باختلاف أنواعها، ووفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها لدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
مادة 2
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022م بشأن السماح بتوريد سلعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف حكمة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 29/جمادى الأول/1445ه
- الموافق: 2023/12/13م