قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة 

قرر

مادة 1

يسمح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية باختلاف أنواعها، ووفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها لدى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 2

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 852 لسنة 2022م بشأن السماح بتوريد سلعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف حكمة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly