أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اجتماعات اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل

11 أبريل 2006

قرار رقم 75 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اجتماعات اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل

اللجنة الشعبية العامة.

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 04 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 06 لسنة 1982 مسيحي، بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي، بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 مسیحی، بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988 مسيحي، بإعادة تنظيم معهد القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 مسيحي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990، بإصدار لائحة عمل النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1426 ميلادية بتشكيل لجنة متابعة ومراجعة قضايا حقوق الإنسان في الجماهيرية وتقرير أحكام أخرى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 370 او بر.2 200 ف بإنشاء مركز الخبرة القضائية والبحوث.وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 372 او بر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 374 او بر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل كتابة رقم 160 المؤرخ في 1374/3/22 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 136 ور.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات العدل وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغابات والنتائج المطلوبة.

مادة 2 

يباشر عضو اللجنة الشعبية للعمل بالمؤتمر الشعبي الأساسي المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال العمل.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع العدل.
  3. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع داخل نطاق المؤتمر.

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية للعدل بالمؤتمر الشعبي للشعبية، بالصلاحيات التالية:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال العل.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة في مجال العدل وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول الشعبية.
  4. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول والتسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  5. إعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  6. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  7. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة.وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالشعبية وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  8. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع العمل بما يلي:

  1. متابعة وتنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  2. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  3. إعداد البحوث والدراسات وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي ومتابعة سير وتوفير الإمكانيات اللازمة لانتظام وإيجاد الحلول للمشكلات والصعوبات التي تواجهه بما يكفل تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل.
  4.  مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية و إبداء الرأي القانوني للجهات العامة وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 06 لسنة 1992 مسيحي، بإنشاء إدارة القانون.
  5. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية لخلق عناصر ذات كفاءة عالية في المجال القضائي.
  6. تولى الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الداخل والخارج.
  7. إعداد ملاك الوظائف القضائية والملاك الفني والملاك العام للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل وللهيئات القضائية وتحديد عدد ومستوى الوظائف اللازمة لحسن سير العمل ورفع مستوى الأداء والقيام بإجراءات شغل هذه الوظائف بالعناصر المناسبة وفقا للقوانين واللوائح.
  8. التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وعلى الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي هذه الهيئات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
  9. تنفيذ أعمال الخبرة القضائية والطب الشرعي وغيرها من الأعمال الأخرى ذات العلاقة والتي تتطلبها أعمال المحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخري
  10. إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية و التبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات.
  11. إجراء الدراسات الفنية ووضع الخطط اللازمة لبناء مقار للهيئات القضائية والأجهزة الأخرى التابعة للجهاز الإداري وصيانة وتطوير القائم منها وتزويدها بالأثاث والآلات والمعامل والتجهيزات.
  12. توفير احتياجات الهيئات القضائية من الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للعمل القضائي.
  13. تأمين وسائل النقل والاتصال و أعمال البريد والبرق وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنياته في مجالات العمل بالهيئات القضائية وبقية الأجهزة التابعة للقطاع.
  14. الإشراف على القيام بأعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق والإشراف على أعمال محرري العقود وفقا للتشريعات النافذة في الخصوص. 
  15. تطوير أساليب العمل القضائي و الاستفادة من التشريعات العربية والدولية لذلك.
  16. إدارة أعمال شؤون المأذونين والأشراف عليهم ومتابعة أعمالهم.
  17. إعداد التقارير السنوية عن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  18. إعداد الردود المتعلقة بملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية والأجهزة الرقابية.
  19. الإشراف والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقا للقانون.
  20. التنسيق مع كافة الأجهزة في شأن الأمور ذات الصلة باختصاصات القطاع والتعاون من أجل القضاء على الجريمة وإقامة العدالة بين الناس، وفقا للأساليب والضوابط المحددة في التشريعات النافذة.
  21. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  22. تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتي ميليشيات و تنفيذ الميزانيات.

مادة 6

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.

وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 7 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

 يلغى کل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount