قرار رقم 75 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اجتماعات اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 75 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اجتماعات اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل

اللجنة الشعبية العامة.

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع العدل مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات العدل وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغابات والنتائج المطلوبة.

مادة 2 

يباشر عضو اللجنة الشعبية للعمل بالمؤتمر الشعبي الأساسي المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال العمل.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع العدل.
  3. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع داخل نطاق المؤتمر.

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية للعدل بالمؤتمر الشعبي للشعبية، بالصلاحيات التالية:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال العل.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة في مجال العدل وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول الشعبية.
  4. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول والتسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  5. إعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  6. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  7. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة.وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالشعبية وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  8. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع العمل بما يلي:

  1. متابعة وتنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  2. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  3. إعداد البحوث والدراسات وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي ومتابعة سير وتوفير الإمكانيات اللازمة لانتظام وإيجاد الحلول للمشكلات والصعوبات التي تواجهه بما يكفل تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل.
  4.  مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية و إبداء الرأي القانوني للجهات العامة وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 06 لسنة 1992 مسيحي، بإنشاء إدارة القانون.
  5. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية لخلق عناصر ذات كفاءة عالية في المجال القضائي.
  6. تولى الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الداخل والخارج.
  7. إعداد ملاك الوظائف القضائية والملاك الفني والملاك العام للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل وللهيئات القضائية وتحديد عدد ومستوى الوظائف اللازمة لحسن سير العمل ورفع مستوى الأداء والقيام بإجراءات شغل هذه الوظائف بالعناصر المناسبة وفقا للقوانين واللوائح.
  8. التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وعلى الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي هذه الهيئات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
  9. تنفيذ أعمال الخبرة القضائية والطب الشرعي وغيرها من الأعمال الأخرى ذات العلاقة والتي تتطلبها أعمال المحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخري
  10. إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية و التبليغات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات.
  11. إجراء الدراسات الفنية ووضع الخطط اللازمة لبناء مقار للهيئات القضائية والأجهزة الأخرى التابعة للجهاز الإداري وصيانة وتطوير القائم منها وتزويدها بالأثاث والآلات والمعامل والتجهيزات.
  12. توفير احتياجات الهيئات القضائية من الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للعمل القضائي.
  13. تأمين وسائل النقل والاتصال و أعمال البريد والبرق وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنياته في مجالات العمل بالهيئات القضائية وبقية الأجهزة التابعة للقطاع.
  14. الإشراف على القيام بأعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق والإشراف على أعمال محرري العقود وفقا للتشريعات النافذة في الخصوص. 
  15. تطوير أساليب العمل القضائي و الاستفادة من التشريعات العربية والدولية لذلك.
  16. إدارة أعمال شؤون المأذونين والأشراف عليهم ومتابعة أعمالهم.
  17. إعداد التقارير السنوية عن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  18. إعداد الردود المتعلقة بملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية والأجهزة الرقابية.
  19. الإشراف والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقا للقانون.
  20. التنسيق مع كافة الأجهزة في شأن الأمور ذات الصلة باختصاصات القطاع والتعاون من أجل القضاء على الجريمة وإقامة العدالة بين الناس، وفقا للأساليب والضوابط المحددة في التشريعات النافذة.
  21. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  22. تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتي ميليشيات و تنفيذ الميزانيات.

مادة 6

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.

وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 7 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

 يلغى کل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly