قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تستحدث منطقة إدارية جديدة تسمى منطقة الكفرة تتبعها محلات الكفرة وتازربو.
مادة 2
تلغى تبعية المرحلتين المذكورتين في المادة السابقة من منطقة الواحات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.