قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1998
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 75-1998-DEC-GPC
قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، بتحديد النطاق الإدارى للمناطق.
- وعلى قرار المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى رقم 9 لسنة 1428 ميلادية، بشأن اعتماد قيادة شعبية.
قررت
مادة 1
تستحدث منطقة إدارية جديدة تسمى منطقة الكفرة تتبعها محلات الكفرة وتازربو.
مادة 2
تلغى تبعية المرحلتين المذكورتين في المادة السابقة من منطقة الواحات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26 ذي القعدة
- الموافق: 25/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.