قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، بتحديد النطاق الإدارى للمناطق.
- وعلى قرار المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى رقم 9 لسنة 1428 ميلادية، بشأن اعتماد قيادة شعبية.
قررت
مادة 1
تستحدث منطقة إدارية جديدة تسمى منطقة الكفرة تتبعها محلات الكفرة وتازربو.
مادة 2
تلغى تبعية المرحلتين المذكورتين في المادة السابقة من منطقة الواحات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26 ذي القعدة
- الموافق: 25/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة