قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تستحدث منطقة إدارية جديدة تسمى منطقة الكفرة تتبعها محلات الكفرة وتازربو.

مادة 2 

تلغى تبعية المرحلتين المذكورتين في المادة السابقة من منطقة الواحات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly