Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

11 فبراير 1982

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.

  •  مهندس/ البخاري سالم حودة 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر. 
  • الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.