قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ
11 فبراير 1982
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 1982
- رقم التشريع: 75
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, تحصيل الرسوم
قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 69 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1970
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة لتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري الصادر فى 30 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 29 مارس 1979.
قرر
مادة 1
تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.
- مهندس/ البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر.
- الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.