قانون رقم 1 لسنة 1982 م بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 21 أكتوبر 2021
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الحراسة
قانون رقم 1 لسنة 1982 م بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 5 يناير 1982 م.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
ايلولة ملكية الأموال والممتلكات
مادة 1
تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة الموضوعة تحت الحراسة بموجب أي من القوانين والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القرار.
مادة 2
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة قبل صدور هذا القانون لأعداء الشعب الهاربين إلى خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين تحدد أسماؤهم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
ومع ذلك لا تخضع لحكم الأيلولة أموال الهاربين وفقاً لهذه المادة،إذا عادوا إلى أرض الوطن قبل مضي ستين يوماً على تاريخ نشر القرارات المتضمنة تحديد أسمائهم في الجريدة الرسمية.
استثناءات
مادة 3
لا يتحمل الشعب العربي الليبي بما قد يكون قائما من التزامات قبل الأشخاص الذين تخضع أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون،إلا في حدود الحقوق التي تؤول إليه بمقتضى حكم المادتين السابقتين.
استحقاق الهاربون إلى الخارج للتعويضات
مادة 4
لا يستحق الهاربون إلى الخارج من الخاضعين لأحكام هذا القانون لتعويضات – من أي نوع – عن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الشعب بمقتضى أحكام هذا القانون.
بطلان أى تصرف يخالف أحكام هذا القانون
مادة 5
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة
مادة 6
يصدر ببيان الأموال والممتلكات وكيفية التصرف فيها وتحديد أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون قرارات من اللجنة الشعبية العامة.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تاريخ سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 8
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 7 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 1 فبراير 1982 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً