قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.

ls.org.ly