قرار رقم 75 لسنة 1982 م بشأن زيادة رسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 69 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1970
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة لتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري الصادر فى 30 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 29 مارس 1979.
قرر
مادة 1
تزاد رسوم الموانئ المنصوص عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1970 بنسبة 25%خمسة وعشرون فى المائة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول مارس لسنة 1982.
- مهندس/ البخاري سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى: 17/ ربيع الثاني/1391 و.ر.
- الموافق:11/ فبراير/1982 مـ.