Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1967 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

29 مارس 1967

قرار رقم 75 لسنة 1967 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956، 
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل،

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الدانماركية Arizona ويمنع دخولها للموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لقانون ومبادئ المقاطعة.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 ذو الحجة 1386 ه.
  • الموافق 29 مارس 1967 م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية