قرار رقم 75 لسنة 1967 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 1967 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الدانماركية Arizona ويمنع دخولها للموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لقانون ومبادئ المقاطعة.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly