قرار رقم 75 لسنة 1967 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956،
- وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الباخرة الدانماركية Arizona ويمنع دخولها للموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لقانون ومبادئ المقاطعة.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 ذو الحجة 1386 ه.
- الموافق 29 مارس 1967 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية