Skip to main content

قرار رقم 748 لسنة 1989 م بشأن لائحة عوائد خدمات الشركة الاشتراكية للمطارات 

10 أكتوبر 1989

قرار رقم 748 لسنة 1989 م بشأن لائحة عوائد خدمات الشركة الاشتراكية للمطارات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 15 لسنة 1985م بشأن تاسیس شرکة مساهمة للمطارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1986 م ، بالنظام الأساسي للشركة الاشتراكية للمطارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 632 لسنة 1987م، بتحديد اختصاصات الشركة الاشتراكية للمطارات في مجال الخدمات الأرضية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحري بمذكرته رقم 8 لسنة 1989م المؤرخة في 9 شعبان 1398 و.ر الموافق 1989/3/1.
  • وعلى كتاب أمانة الخزانة رقم 2272/323/21 المؤرخ في 29 من ذي القعدة 1398 و.ر الموافق 1939/7/3م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع و العشرين العام 1989 م.

قررت

مادة 1 

  • تعريفات:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات الواردة فيما بعد على المعاني المبينة أمامها.

  • الشركة:

الشركة الاشتراكية للمطارات المؤسسة بالقانون رقم 15 لسنة 1985 م.

  • لجنة الادارة:

لجنة ادارة الشركة الاشتراكية للمطارات.

  • عوائد الخدمات المباشرة:

عوائد الخدمات التي تقدمها الشركة مباشرة للغير نتيجة لاستثمار أموالها بما في ذلك العقارات سواء كانت مبنية أو اراضی فضاء ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة.

  • عوائد الخدمات غير المباشرة:

النسب المئوية أو الحصص التي تتحصل عليها الشركة من كل أو بعض عوائد الشركات والإدارات والمصالح العاملة في المطار ، وذلك مقابل استفادة هذه الجهات من خدمات وممتلكات الشركة بما تشتمل عليه من تجهيزات ومعدات واتصالات ووسائل إعلامية وخدمية.

مادة 2

تحدد عوائد الخدمات التي تقدمها الشركة الاشتراكية للمطارات وفقا للأحكام المبينة بهذه اللائحة.

مادة 3 

باستثناء الحالات التي يتضمنها اتفاق خاص أو قرار من الجهات المختصة ، يحدد مقابل الانتفاع بكل متر مربع أو جزء منه من عقارات الشركة بما تشتمل عليه من أثاث وخدمات على النحو التالي: –

  • أ- 25 خمسة وعشرون دينارا بالمنشآت الواقعة داخل مبنى المحطة.
  • ب- 10 عشرة دنانير بالمنشآت الواقعة خارج مبنى المحطة.
  • ج- 5 خمسة دنانير بالأراضي الفضاء دون خدمات.

ولا يجوز الانتفاع بعقارات الشركة بشكل يعرقل الحركة أو يسيء الى مظهر المطار.وفي جميع الأحوال يحق لإدارة الشركة تغيير المواقع أو إلغاء عقود الانتفاع متى رأت ضرورة لذلك دون الالتزام بالتعويض •

مادة 4 

تتولى الشركة إدارة الأسواق الحرة والمتاجر والمطاعم والمقاهي وأية مرافق سياحية أو خدمية أو ما في حكمها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وتحدد عوائدها بالاتفاق مع الجهات المختصة.

مادة 5 

أولا: تحصل رسوم التخزين عن جميع البضائع التي تودع في المستودعات والساحات والمخازن من وقت تخزينها وذلك على النحو الآتي:

  • أ- كل طرد أو صندوق أو غيرهما لا يزيد وزنه على 50 كيلو جراما: –
  1. 200 مائتا درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الاول.
  2. 300 ثلاثمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الثاني
  3. 450 أربعمائة وخمسون درهما عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
  • ب- كل طرد أو صندوق أو غيرهما يزيد وزنه على 50 كيلو جراما ولا يزيد على 250 كيلو جراما 
  1. 300 ثلاثمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الاول 
  2. 600 ستمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الثاني.
  3. 900 تسعمائة درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
  • ج- كل طرد أو صندوق أو غيرهما يزيد وزنه على 250 كيلو جراما:
  1. 500 خمسمائة درهم عن كل يوم من ايام الاسبوع الأول.
  2. 700 سبعمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الثاني.
  3. 4000 أربعة آلاف درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث ومابعده.
  • د- كل سيارة أو حاوية بعد تفريغها لا يزيد وزنها على طن واحد.
  1. 3000 ثلاثة آلاف درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الاول.
  2. 4500 اربعة آلاف وخمسمائة درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثانى 
  3. 5500 خمسة آلاف خمسمائة درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
  • ه- كل سيارة أو حاوية بعد تفريغها يزيد وزنها على طن واحد 
  1. 3500 ثلاثة الاف وخمسمائة درهم عن كل يوم من ايام الاسبوع الأول.
  2. 5000 خمسة آلاف درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثانى ۰ 
  3. 6000 ستة آلاف درهم عن كل يوم من ايام الاسبوع الثالث ومابعده.

 ثانيا: يحصل مبلغ 250 مائتين وخمسين درهما في اليوم عن كل حقيبة أو طرد من حقائب أو طرود المسافرين التي تودع بمخازن الودائع بالمطار.

ثالثا: تزاد الرسوم المقررة في هذه المادة بنسبة 25% خمسة وعشرون بالمائة على البضائع الخطرة أو التي تحتاج إلى عناية خاصة وفي جميع الأحوال لايجوز أن تتجاوز رسوم التخزين نصف قيمة هذه البضائع

رابعا: تعفى من رسوم التخزين: –

  • أ- البضائع المحجوز عليها قانونا لصالح الشركة طيلة مدة الحجز.
  • ب- البضائع التي تعذر تسليمها الى أصحابها بسبب عائد إلى الشركة اعتبارا من تاريخ المطالبة كتابيا بسحبها ، فإذا اقتصر الأمر على جزء من هذه البضائع فيسرى الإعفاء على هذا الجزء فقط.

خامسا: يتبع في التخزين الأصول المتعارف عليها ، ولا يجوز السماح بدخول المخازن الغير موظفي الجمارك وكذلك منتجي الشركة ومندوبي التأمين والتخليص الجمركي الذين يحملون ترخيصا بذلك و المكلفين بمعاينة البضائع.

مادة 6 

تلتزم الجهات غير المستأجرة العقارات من الشركة والمستفيدة من محطة توليد الكهرباء الاحتياطية بدفع مبلغ 10000 عشرة آلاف دينار سنويا مقابل الاستفادة من هذه المحطة وبدفع مبلغ 20000 عشرين الف دينار سنويا مقابل مياه الشرب والصرف.

مادة 7 

تحصل 3 ثلاثة دنانير مقابل خدمات المسافرين من كل مسافر الى الخارج ويتم ذلك عن طريق مكتب شركات الطيران بالمطار.

ويعفى من هذا الرسم 

  1. رؤساء الدول وعائلاتهم.
  2. الوفود الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي و عائلاتهم بشرط من المعاملة بالمثل.
  3. موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يسافرون في مهام رسمية.
  4. ركاب الطائرات الحربية الوطنية والأجنبية.
  5. أعضاء أطقم الطائرات في رحلاتهم لتأدية واجباتهم الوظيفية
  6. من ترى لجنة الإدارة اعفائهم.

مادة 8 

تحدد رسوم مواقف السيارات على النحو الآتي:

  • أ- 250 مائتان وخمسون درهما لسيارات الركوب.
  • ب- 350 ثلاثمائة وخمسون درهما لسيارات النقل الصغيرة.
  • ج- 1000 ألف درهم لسيارات الشحن والحافلات.
  • د- يحصل 15 خمسة عشر دينارا سنويا مقابل استعمال موقف السيارات الخاص بالعاملين في المطار ، ويجوز للجنة الادارة الأذن لبعض الأشخاص أو الجهات باستعماله مقابل هذا الرسم أو بدونه.

مادة 9 

  • أ- يحصل 2 ديناران عن كل سيارة شحن تنقل البضائع الى خارج المطار.
  • ب- يحصل 1 دينار واحد عن كل راكب يستعمل حافلات الشركة من المدينة الى المطار أو بالعكس.
  • ج- يحصل عن طريق مكتب سيارات الأجرة بالمطار 500 خمسمائة درهم عن كل رحلة لسيارات الأجرة من المطار الى خارجه.

مادة 10 

يحصل 2 ديناران مقابل منح تصريح دخول المحطة وخمسة عشر دينارا مقابل الفاقد ، ويجوز للجنة الادارة إعفاء بعض الأشخاص أو الجهات من هذا الرسم.

مادة 11 

  • أ- تحصل نسبة 215 خمسة عشرة بالمائة من عوائد الخدمات الأرضية التي تقدمها شركة الخطوط الجوية العربية الليبية لجميع الطائرات.
  • ب- تحصل نسبة 22 اثنين بالمائة من قيمة ما تحصله شركة البريقة لتسويق النفط من مبيعاتها بالمطار.
  • ج- باستثناء الجهات التي فرضت عليها رسوم خاصة لصالح الشركة تزاد قيمة جميع مبيعات الأسواق الحرة والمرافق السياحية بالمطار بنسبة 20% عشرين بالمائة مقابل خدمات المطار و تجبى لصالح الشركة.

مادة 12

يكون استحقاق رسوم هبوط و انتظار وإيواء الطائرات النافذة حاليا مناصفة بين الشركة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية وذلك مقابل قيام الشركة ببعض الأعمال والخدمات اليومية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.وتتولى الشركة تحصيل هذه الرسوم وإحالة نصيب الهيئة منها شهريا.

مادة 13 

تحصل رسوم استعمال الجسور الهوائية على النحو الآتي:

  1. طائرات بي 747، د ی س 10 ، إل 1011 ، الـ 86 وما شابهها 15 خمسة عشرة دينار أو ما يعادلها عن الساعة الأولى أو جزء منها و 7 سبعة دنانير أو ما يعادلها عن كل نصف ساعة أخرى أو جزء منها.
  2. جميع الطائرات الأخرى 10 عشرة دنانير أو ما يعادلها عن الساعة الأولى أو جزء منها و 5 خمسة دنانير أو ما يعادلها عن كل نصف ساعة اخرى أو جزء منها.

مادة 14 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحري تخفيض الرسوم المقررة بهذه اللائحة أو الاعفاء منها.

مادة 15 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.