قرار رقم 748 لسنة 1989 م بشأن لائحة عوائد خدمات الشركة الاشتراكية للمطارات 

التاريخ: 23 مايو 2025

قرار رقم 748 لسنة 1989 م بشأن لائحة عوائد خدمات الشركة الاشتراكية للمطارات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات الواردة فيما بعد على المعاني المبينة أمامها.

الشركة الاشتراكية للمطارات المؤسسة بالقانون رقم 15 لسنة 1985 م.

لجنة ادارة الشركة الاشتراكية للمطارات.

عوائد الخدمات التي تقدمها الشركة مباشرة للغير نتيجة لاستثمار أموالها بما في ذلك العقارات سواء كانت مبنية أو اراضی فضاء ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة.

النسب المئوية أو الحصص التي تتحصل عليها الشركة من كل أو بعض عوائد الشركات والإدارات والمصالح العاملة في المطار ، وذلك مقابل استفادة هذه الجهات من خدمات وممتلكات الشركة بما تشتمل عليه من تجهيزات ومعدات واتصالات ووسائل إعلامية وخدمية.

مادة 2

تحدد عوائد الخدمات التي تقدمها الشركة الاشتراكية للمطارات وفقا للأحكام المبينة بهذه اللائحة.

مادة 3 

باستثناء الحالات التي يتضمنها اتفاق خاص أو قرار من الجهات المختصة ، يحدد مقابل الانتفاع بكل متر مربع أو جزء منه من عقارات الشركة بما تشتمل عليه من أثاث وخدمات على النحو التالي: –

ولا يجوز الانتفاع بعقارات الشركة بشكل يعرقل الحركة أو يسيء الى مظهر المطار.وفي جميع الأحوال يحق لإدارة الشركة تغيير المواقع أو إلغاء عقود الانتفاع متى رأت ضرورة لذلك دون الالتزام بالتعويض •

مادة 4 

تتولى الشركة إدارة الأسواق الحرة والمتاجر والمطاعم والمقاهي وأية مرافق سياحية أو خدمية أو ما في حكمها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وتحدد عوائدها بالاتفاق مع الجهات المختصة.

مادة 5 

أولا: تحصل رسوم التخزين عن جميع البضائع التي تودع في المستودعات والساحات والمخازن من وقت تخزينها وذلك على النحو الآتي:

  1. 200 مائتا درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الاول.
  2. 300 ثلاثمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الثاني
  3. 450 أربعمائة وخمسون درهما عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
  1. 300 ثلاثمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الاول 
  2. 600 ستمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الثاني.
  3. 900 تسعمائة درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
  1. 500 خمسمائة درهم عن كل يوم من ايام الاسبوع الأول.
  2. 700 سبعمائة درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الثاني.
  3. 4000 أربعة آلاف درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث ومابعده.
  1. 3000 ثلاثة آلاف درهم عن كل يوم من أيام الاسبوع الاول.
  2. 4500 اربعة آلاف وخمسمائة درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثانى 
  3. 5500 خمسة آلاف خمسمائة درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
  1. 3500 ثلاثة الاف وخمسمائة درهم عن كل يوم من ايام الاسبوع الأول.
  2. 5000 خمسة آلاف درهم عن كل يوم من أيام الأسبوع الثانى ۰ 
  3. 6000 ستة آلاف درهم عن كل يوم من ايام الاسبوع الثالث ومابعده.

 ثانيا: يحصل مبلغ 250 مائتين وخمسين درهما في اليوم عن كل حقيبة أو طرد من حقائب أو طرود المسافرين التي تودع بمخازن الودائع بالمطار.

ثالثا: تزاد الرسوم المقررة في هذه المادة بنسبة 25% خمسة وعشرون بالمائة على البضائع الخطرة أو التي تحتاج إلى عناية خاصة وفي جميع الأحوال لايجوز أن تتجاوز رسوم التخزين نصف قيمة هذه البضائع

رابعا: تعفى من رسوم التخزين: –

خامسا: يتبع في التخزين الأصول المتعارف عليها ، ولا يجوز السماح بدخول المخازن الغير موظفي الجمارك وكذلك منتجي الشركة ومندوبي التأمين والتخليص الجمركي الذين يحملون ترخيصا بذلك و المكلفين بمعاينة البضائع.

مادة 6 

تلتزم الجهات غير المستأجرة العقارات من الشركة والمستفيدة من محطة توليد الكهرباء الاحتياطية بدفع مبلغ 10000 عشرة آلاف دينار سنويا مقابل الاستفادة من هذه المحطة وبدفع مبلغ 20000 عشرين الف دينار سنويا مقابل مياه الشرب والصرف.

مادة 7 

تحصل 3 ثلاثة دنانير مقابل خدمات المسافرين من كل مسافر الى الخارج ويتم ذلك عن طريق مكتب شركات الطيران بالمطار.

ويعفى من هذا الرسم 

  1. رؤساء الدول وعائلاتهم.
  2. الوفود الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي و عائلاتهم بشرط من المعاملة بالمثل.
  3. موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يسافرون في مهام رسمية.
  4. ركاب الطائرات الحربية الوطنية والأجنبية.
  5. أعضاء أطقم الطائرات في رحلاتهم لتأدية واجباتهم الوظيفية
  6. من ترى لجنة الإدارة اعفائهم.

مادة 8 

تحدد رسوم مواقف السيارات على النحو الآتي:

مادة 9 

مادة 10 

يحصل 2 ديناران مقابل منح تصريح دخول المحطة وخمسة عشر دينارا مقابل الفاقد ، ويجوز للجنة الادارة إعفاء بعض الأشخاص أو الجهات من هذا الرسم.

مادة 11 

مادة 12

يكون استحقاق رسوم هبوط و انتظار وإيواء الطائرات النافذة حاليا مناصفة بين الشركة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية وذلك مقابل قيام الشركة ببعض الأعمال والخدمات اليومية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.وتتولى الشركة تحصيل هذه الرسوم وإحالة نصيب الهيئة منها شهريا.

مادة 13 

تحصل رسوم استعمال الجسور الهوائية على النحو الآتي:

  1. طائرات بي 747، د ی س 10 ، إل 1011 ، الـ 86 وما شابهها 15 خمسة عشرة دينار أو ما يعادلها عن الساعة الأولى أو جزء منها و 7 سبعة دنانير أو ما يعادلها عن كل نصف ساعة أخرى أو جزء منها.
  2. جميع الطائرات الأخرى 10 عشرة دنانير أو ما يعادلها عن الساعة الأولى أو جزء منها و 5 خمسة دنانير أو ما يعادلها عن كل نصف ساعة اخرى أو جزء منها.

مادة 14 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحري تخفيض الرسوم المقررة بهذه اللائحة أو الاعفاء منها.

مادة 15 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly