قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز المذكور بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.