قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات – سابقا- رقم 9 لسنة 2004 م، بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية رقم 4255 المؤرخ في 05/ 11/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الصحة المكلف رقم 159 المؤرخ في 06/ 11/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 23134 المؤرخ في 2021/11/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز المذكور بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 ربيع الآخر 1445 هجري
- الموافق 2023/11/13