قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز المذكور بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly