Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة 

10 فبراير 2022

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4150 بتاريخ 2022/02/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

الموافقة على نقل كامل أسهم شركة الورق والطباعة لوزارة الداخلية.

مادة 2 

يتولى وزير الداخلية إعادة تقييم الشركة ورفع توصياته بشأنها لمجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022