قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
الموافقة على نقل كامل أسهم شركة الورق والطباعة لوزارة الداخلية.
مادة 2
يتولى وزير الداخلية إعادة تقييم الشركة ورفع توصياته بشأنها لمجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.