قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 74
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 74-2022-DEC-COM
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4150 بتاريخ 2022/02/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
الموافقة على نقل كامل أسهم شركة الورق والطباعة لوزارة الداخلية.
مادة 2
يتولى وزير الداخلية إعادة تقييم الشركة ورفع توصياته بشأنها لمجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022