قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشركة الورق والطباعة 

مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

الموافقة على نقل كامل أسهم شركة الورق والطباعة لوزارة الداخلية.

مادة 2 

يتولى وزير الداخلية إعادة تقييم الشركة ورفع توصياته بشأنها لمجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly