Skip to main content

قرار رقم 733 لسنة 1987 م بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية

31 ديسمبر 1987

قرار رقم 733 لسنة 1987 م بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية , على ان تعفى الصادرات الوطنية من دفع العوائد المنصوص عليها فى هذه اللائحة 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة. 

مادة 3

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من 1/1/1988 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 10 جمادى الأولى 1397 و.ر 
  • الموافق 31/12/1987 م

لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات فى الموانئ البحرية

مادة 1

تعريف المناولة 

مناولة البضائع هي عمليات الشحن والتفريغ والأعمال المماثلة والمكملة لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. نقل أو تحريك البضاعة على ظهر السفن أو عنابرها.
  2. فك البضائع من والى خطاف السفينة أو الماعون ووضعها على وسائل النقل مباشرة التسليم المباشر.
  3. فك البضائع من والى خطاف السفينة أو الماعون ووضعها على وسائل النقل التابعة للميناء ونقلها الى الساحات وفرزها حسب العلامات والأرقام المبينة في بيان الحمولة وتستيفه
  4. ا بالساحات المكشوفة التسليم رصيف 
  5. فك البضائع من ولى خطاف السفينة أو الماعون ووضعها على وسائل النقل التابعة للميناء ونقلها الى المخازن وفرزها حسب العلامات والأرقام المبنية في بيان الحمولة وتستيفها داخل المخازن أو سقائف العبور تخزين مغطى – التسليم مخزن 
  6. تسليم واستلام البضائع من والى أصحابها في مناطق التخزين المغطى او المكشوف.

مادة 2

عوائد مناولة 

تحصل عوائد الخدمات المنصوص عليها فى المادة 1 على أساس المتر المكعب أو الطن الوزني ألف كلغ أيهما اكبر , وفقاً لما يلي:

1. المناولة على السفن

أعمال الشحن والتفريغ700 سبعمائة درهم.
العمل الإضافي350 ثلاثمائة وخمسون درهم.

2- المناولة على السير

أ التسليم المباشرة600 ستمائة درهم.
العمل الإضافي300 ثلاثمائة درهم.
ب التسليم على رصيف900 تسعمائة درهم.
العمل الإضافي450 أربعمائة وخمسون درهم.
ج التسليم مخزن1200 دينار ومائتا درهم.
العمل الإضافي600 ستمائة درهم.
د التسليم والاستلام 300 ثلاثمائة درهم.
العمل الإضافي 150 مائة وخمسون درهم.
  1. تخفض أو تزاد العوائد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى والثانية وفقاً لما يلي:

تزاد العوائد عن مناولة البضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال بنسبة 20% عشرين بالمائة 

تخفض العوائد عن مناولة البضائع المفرغة أو المشحونة على سفن الدحرجة أو ذات الشحن الأفقي بالنسبة للفقرة الأولى والثانية أ بنسبة 20% عشرين بالمائة.

تخفض العوائد عن مناولة الحاويات الفارغة والجرارات عند إعادة الشحن على سفن الدحرجة بنسبة 60% ستين بالمائة.

تخفض العوائد عن مناولة البضائع الصب في حالة عدم استعمال الصوامع بنسبة 30% ثلاثين بالمائة إذا ما وفر المرسل إليه المعدات والعمالة الفنية اللازمة وللشركة الاشتراكية للموانئ وضع ضوابط لتشغيل صوامع الحبوب وتحديد عوائد الخدمات بها.

  1. أحكام خاصة:
  1. تحصل عوائد العمل الإضافي على جميع البضائع المناولة بالميناء وذلك أيا كان الوقت الذي يتم تقديم الخدمة فيه.
  2. يلتزم المستورد باستلام الحاويات من السفن مباشرة وفى حالة تأخره تنقل الحاويات إلى المناطق الخلفية ويتحمل المستورد تكاليف النقل مضافاً إليها عوائد تحصيل بنسبة 10% عشرة بالمائة من تكاليف النقل.
  3. البضائع التي يتم نقلها إلى المناطق الخلفية يحصل عنها مقابل ازدواجية المناولة 300 ثلاثمائة درهم عن كل متر مكعب أو طن وزني أيهما أكبر.
  4. تراعى عند احتساب العوائد شروط الشحن والتفريغ لتحديد الجهة التي تتحمل العوائد المنصوص عليها في المادة 2 بحيث تتحملها السفينة في حالة شرط الشحن والتفريغ بعنابر السفينة.
  5. تعفى من العوائد السيارات الخاصة التي تكون بصحبة مسافر وتحمل الكتيب السياحي بشرط ألا تكون مدونة ببيان الحمولة.
  6. يكون الحد الأدنى لعوائد المناولة المنصوص عليها في المادة 2 عن كل أمر تسليم أو سند شحن 5 خمسة دنانير.

المادة 3

مناولة الحيوانات الحية 

يحصل عن مناولة الحيوانات الحية ما يلي:

  1.  الإبل والبقر والخيول عن الشحن والتفريغ 400 أربعمائة درهم عن كل راس 
  •  العمل الإضافي 400 أربعمائة درهم عن كل راس.
  • التسليم المباشر 400 أربعمائة درهم عن كل راس.
  • العمل الإضافي 400 أربعمائة درهم عن كل راس.
  1. الغنم والماعز عن الشحن أو التفريغ 200 مائتا درهم عن كل راس. 
  • العمل الإضافي 100 مائة درهم عن كل راس.
  • التسليم 200 مائتا درهم عن كل راس.
  • العمل الإضافي 100 مائتا درهم عن كل راس.

مادة 4

مقابل الانتفاع بمعدات التفريغ

يحصل مقابل الانتفاع بمعدات الشحن والتفريغ 100 مائة درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى قدره 2 ديناران عن كل أمر تسليم ويراعى فى تحديد الجهة التي تحمل العوائد شروط الشحن والتفريغ , ويستثنى من ذلك الحالات التي تقوم فيها السفينة بتوقير المعدات.

يقصد بمعدات الشحن والتفريغ تلك المعدات التي تستخدم فى ربط البضائع عند شحنها أو تفريغها أو أية معدات مشابهة.

مادة 5

يحصل مقابل تغطية البضائع المخزنة بالساحات المكشوفة بالميناء أو المناطق التابعة له 100 مائة درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى قدره 2 ديناران عن كل أمر تسليم.

مادة 6

تعبئة البضائع الصب 

يحصل مقابل تعبئة البضائع الصب فى أجولة 2,500 ديناران وخمسمائة درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى بالإضافة إلى العوائد المنصوص عليها فى المادة 2.

مادة 7

البضائع العابرة والمنقولة 

تجبى العوائد المقررة فى المادة 2 وأية عوائد اخرى مقررة بموجب أحكام هذه اللائحة عن مناولة البضائع على السفينة فى حالة التفريغ واعادة الشحن أو نقل البضائع من مكان إلى آخر بعنابر السفينة إلى الماعون وبالعكس , على أن يراعى فى ذلك ازدواجية العوائد كلما كانت نوعية الخدمة مزدوجة.

مادة 8

عوائد المواعين

  1. يحصل مقابل شحن أو تفريغ على المواعين 2 ديناران عن كل متر مكعب أو طن وزنى أيهما أكبر.
  2. يحصل مقابل إيجار المواعين وقطرها من وقت أبتدأ الشحن أو التفريغ ولمدة خمسة عشر يوما دينار واحد عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وفى جميع الحالات يحق للميناء تفريغ المواعين فى أي وقت وفقاً لمتطلبات العمل.

مادة 9

عوائد الرصيف

يحصل مقابل عوائد الرصيف على قيمة أو حجم البضائع الواردة أو الصادرة على الوجه الآتي:

  1. سبعة فى الألف من القيمة الإجمالية للبضائع الواردة تحسب على أساس قيمة البضاعة س×أف وتحصل بمعرفة الميناء قبل سحب البضائع.
  2. 300 ثلاثمائة درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى عن كل أمر تسليم 5 خمسة دنانير بالنسبة للبضائع المصدرة والمنقولة والعابرة.
  3. 50 خمسون درهما عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر عن الحاويات والجرارات الفارغة عند إعادة شحنها وتعفى الأمتعة الشخصية بما لا يزيد عن مائتي كلغ للفرد من عوائد الرصيف المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 10

فك الرباط وفتح وغلق عنابر السفينة

يحصل مقابل فك رباط البضائع بعنابر السفينة وفتح وغلق العنابر 10 عشرة دنانير عن كل عنبر فى كل يوم عمل.

يستثنى من ذلك السفن التي يتولى طاقم السفينة فتح وغلق العنابر أو فك الرباط فيها.

مادة 11

الميزان 

يحصل مقابل الانتفاع بالميزان مبلغ 200 مائتي درهم عن كل طن وزنى.

مادة 12

مقابل التعطيل وغرامة التأخير 

يحصل مقابل تعطيل خدمات الشحن والتفريغ من المتسببين فى التعطيل:

  1. 40 أربعون ديناراً عن كل فرقة فى الساعة أو جزء منها على ظهر السفينة.
  2. 30 ثلاثون ديناراً عن كل فرقة في الساعة أو جزء منها على الأرصفة أو في الساحات ويحق بالإضافة إلى ذلك غرامة تأخير وقدرها 200 مائتان دينار عن كل ساعة أو جزء منها بعد ساعتين من وقت توقف العمل وبحد أقصى قدره 600 ستمائة دينار خلال اليوم الواحد.

ويحق للميناء إبعاد أية سفينة على الرصيف تزيد مدة توقفها عن العمل اكثر من خمس ساعات متواصلة.

مادة 13

مرور أنابيب النفط ومشتقاته 

  1. يحصل مقابل مرور أنابيب النفط ومشتقاته على الأرصفة 150 مائة وخمسون درهما عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر.
  2. تحصل عوائد رصيف 0.05% خمسة فى الألف قيمة النفط ومشتقاته وتجيبى بمعرفة الميناء.
  3. لا تسرى أحكام هذه المادة على الموانئ والأرصفة النفطية الواقعة خارج حدود الموانئ التجارية.

مادة 14

مقابل الانتفاع بالمعدات البرية والبحرية 

  1. عوائد الإرساء والإبحار:

يحصل مقابل الانتفاع بخدمات الإرساء والإبحار 200 مائتا درهم

عن كل طن مسجل صافى فى الدخول أو الخروج أو عن أي حركة داخل الميناء فى الساعة أو جزء منها , وفى جميع الأحوال تعتبر هذه الخدمة إلزامية.

الروافع الكهربائية:

يحصل مقابل الانتفاع بآلات الرفع الكهربائية المحمولة على السكة 200مائتا درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر.

الروافع العائمة:

يحصل مقابل الانتفاع بآلات الرفع العائمة 1 دينار واحد عن كل طن من الحمولة القصوى لكل رافعة فى الساعة أو جزء منها.

  1. الروافع البرية:

يحصل مقابل الانتفاع بآلات الرفع البرية بما فى ذلك الروافع الشوكية 1.500 دينار ونصف عن كل طن من الحمولة القصوى لكل رافعة فى الساعة أو جزء منها وبحد أدنى قدره خمسة عشر ديناراً عن كل عملية.

  1. ناقلات المياه والوقود:
    1. يحصل مقابل تزويد السفن بالمياه والوقود بواسطة الناقلات 2 ديناران عن كل طن مياه أو وقود.
    2. يحصل مقابل تزويد السفن بالمياه من الرصيف بواسطة الخراطيم 500 خمسمائة درهم عن كل طن مياه أو وقود.
  2. تتبع الأحكام المبينة فيما بعد بخصوص الانتفاع بالوحدات البحرية والبرية

أ- تزاد العوائد المنصوص عليها فى هذه المادة بمقدار 50% خمسين بالمائة فى حالة تزويد المياه والوقود للسفينة خارج حدود الميناء أو خارج ساعات العمل الميناء أو فى أيام الجمع والعطلات.

ب- لا تستخدم أية رافعة عائمة أو برية الا بناء على طلب تشغيل وفقاً للشروط المبينة على الطلب باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك أو لمتطلبات مصلحة العمل.

ج- إذا استعملت روافع للإسراع فى الشحن والتفريغ أو في حالة عدم صلاحية روافع السفينة فإن مقابل الانتفاع بآلات الرفع تحمل على السفينة باستثناء الحالات التي يكون فيها تشغيل المعدات والآليات بناء على طلب المستلم لغرض كسب الوقت وفى هذه الحالة يكون مقابل الانتفاع على حساب المستلم.

د- بالنسبة للسفن التي تعمل على خط منتظم , وبشرط شحن أو تفريغ تحت خطاف السفينة أو بأي شرط مماثل فإن مقابل الانتفاع بالراوفع العائمة أو البرية ووسائل التفريغ الأخرى سيحمل على السفينة ويحصل من الموردين فى حالة شرط الشحن أو التفريغ بعنابر السفينة.

ه- للمواني مطلق الخيار في استعمال روافعها أو أن تطلب إلى السفينة استعمال روافعها الخاصة في خدمات الشحن والتفريغ , وذاك وفقاً لمتطلبات العمل.

د- إذا تقدم منتفع بالمعدات والآليات ببيانات غير صحيحة عن نوع أو صنف أو وزن البضاعة التي تستخدم فيها هذه الآلات وتسبب في أضرار للمعدات , أو العاملين عليها أو للغير أو للبضائع أو لمنشآت الميناء يكون المنتفع مسئولا عن تعويض كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

  1.  تخضع خدمات الإنقاذ للقواعد المقررة قانوناً, وذلك مع مراعاة الآتي:

أ- لا تستحق أي عوائد عن خدمات انقاذ الارواح.

ب- يستحق المقابل المتفق عليه أو المقابل المناسب عن إنقاذ السفن والبضائع , وتضع لجنة إدارة الشركة الاشتراكية للموانئ نماذج العقود اللازمة بشأن الإنقاذ للعمل بموجبها.

مادة 15

استخدام الجرارات والشاحنات

ينظم استخدام الجرارات والشاحنات وجميع المعدات الأخرى بقرار من لجنة إدارة الشركة الاشتراكية للموانئ.

  1. بقاء السيارات بالميناء:

يحصل مقابل بقاء السيارات بالميناء والمناطق التابعة له بعد مرور سبعة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ ما يلي:

السيارات التي حمولتها أقل من 2 طن 10 عشرة دنانير عن كل يوم 

السيارات التي تزيد حمولتها عن 2 طن 20 عشرون ديناران كل يوم.

ويستثنى من ذلك السيارات الواردة فى حاويات أو فى صناديق وسيارات الركوب الخاصة بالمواطنين , ويعتبر فى حكم السيارات كافة معدات والآليات على عجلات أو القطع المشابهة أو ما فى حكمها سواء كانت بمحرك أو بدون محرك.

  1. الانتفاع بالمكاتب والأراضي الفضاء:

باستثناء الحالات التي يتضمنها اتفاق خاص أو قرار من الجهات المختصة:

يحصل مقابل الانتفاع بالأراضي الفضاء عن كل متر مربع أو جزء منه 1,500 دينار ونصف فى الشهر أو جزء منه.

يحصل مقابل الانتفاع بالمكاتب والأراضي المسقوفة عن كل متر مربع أو جزء منه 3 ثلاثة دنانير فى الشهر أو جزء من الشهر.

ولا يجوز شغل المناطق بطريقة تسبب عرقلة حركة الشحن والتفريغ والتخزين بالميناء أو المناطق التابعة له أو المواقع التي لا تتعارض مع المخطط العام وفى جميع الحالات يحق لادارة الميناء تغيير المواقع أو إلغاء عقود مقابل الانتفاع. 

وفقاً لظروف العمل ومتطلبات دون الحاجة لاتخاذ آي إجراء ودون أن يكون للمنتفع الحق فى التعويض عن ذلك.

  1. عمليات اخرى:

يحصل مقابل الانتفاع بالخدمات المذكورة فيما بعد العوائد التالية:

  1. وضع العلامات أو شطبها أو تصحيحها 500 خمسمائة درهم عن كل قطعة وبحد أدنى 10 عشرة دنانير عن كل عملية. 
  2. عمليات التعقيم 1 دينار واحد عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى قدره 5 خمسون ديناراً عن كل أمر تسليم أو سند شحن.
  3. إعادة التغليف واصلاح الطرود / التكاليف الفعلية مضافاً إليها نسبة 30% ثلاثة بالمائة من القيمة.
  4. فرز البضاعة الواردة أو المشحونة تحت سند واحد مبلغ 100 مائة درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى قدره 10 عشرة دنانير.
  5. مقابل فرز البضاعة بالمخازن أو الساحات مبلغ 200 درهم عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى قدره 2 ديناراً عن كل أمر تسليم أو سند شحن.
  6. قياس البضاعة وتحجيمها عند الشحن أو التفريغ عند الطلب عن كل قطعة 100 مائة درهم بحد أدنى عن كل سند شحن 10 عشرة دنانير وبحد أقصى 300 ثلاثمائة دينار.
  7. القياس أو التحجيم فى حالة خلو بيان الحمولة من الحجم يحصل من أصحاب السفن 120 مائة وعشرون درهما عن كل قطعة بحد أدنى قدره 50 خمسون ديناراً وبحد أقصى قدره 500 خمسمائة دينار عن إجمالي شحنة السفينة.
  8. تنظيف عنابر حسب التكلفة الفعلية للخدمات والمواد المستهلكة فى خدمات التنظيف أو التطهير مضافا إليها نسبة 30% ثلاثين بالمائة مقابل الخدمة.
  9. تنظيف السفينة التي تكون شحنتها من المواد التي تسبب فى اتساخ الرصيف 10 عشرة دنانير عن كل سفينة طيلة مدة التفريغ.
  10. عوائد عمل إضافي عن كل وصول ناقلة نفط إلى الموانئ النفطية أو مغادرة لها بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال أيام الجمع والعطلات 5 خمسة دراهم عن كل طن صافي مسجل وبحد أدنى قدره 15 خمسة عشر ديناراً وبحد أقصى قدره 75 خمسة وسبعون ديناراً.
  11. منح شهادات العجز أو استخراج وثائق أو غيرها من المستندات 5 خمسة دنانير عن كل شهادة أو مستند.
  12. مقابل خدمات ومعدات الغطس 40 أربعون ديناراً فى الساعة أو جزء منها.
  1. نقل الفضلات:

يحصل مقابل نقل الفضلات القمامة من السفن بواقع 25 خمسة وعشرين ديناراً عن كل سفينة طيلة مدة بقائها على الرصيف.

مادة 16

عوائد الزيارة والسفر 

تحصل العوائد التالية فيما يتعلق بالزيارة والسفر:

  1. عوائد خدمات المسافرين على السفن 1 دينار واحد عن كل فرد ويتم تحصيلها من المنشآت الملاحية المعينة.
  2. تطبق أحكام المادة 2 من هذه اللائحة على أمتعة المسافرين التي يزيد وزنها على مائتي كلغ.
  3. يعفى الطلبة والأساتذة الذين يدخلون الميناء لأغراض القيام برحلات جماعية أو علمية من العوائد المنصوص عليها فى الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 17

خدمات المجبد 

يحصل مقابل خدمات المجبد ما يلي:

  1. سحب الوحدات البحرية للمجبد 70 سبعون ديناراً شاملة لا يجار المجبد.
  2. إيجار المجبد يوم السحب 40 أربعون ديناراً عن كل يوم.
  3. تعويم الوحدة البحرية 70 سبعون ديناراً شاملة ايجار يوم التعويم.
  4. نقل القاذورات من الوحدة البحرية 10 عشرة دنانير طوال مدة البقاء في المجبد.
  5. تنظيف بدن الوحدة البحرية وغسل البدن بعد إتمام تنظيفه و تجهيزه للطلاء 500 درهم للمتر المربع.
  6. طلاء بدن الوحدة البحرية بما لا يزيد على أربعة وجوه 300 ثلاثمائة درهم عن كل متر مربع عدا تكاليف المواد والطلاء التي يتوجب على صاحب الشأن توفيرها.
  7. أية خدمات إضافية غير واردة فى الفقرات السابقة يتفق بشأنها ويحصل عنها المقابل حسب التكلفة الفعلية مضافا إليها 30% ثلاثون بالمائة.
  8. يطبق بشأن استعمال الروافع المادة 14 من هذه اللائحة.

تراعى القواعد المذكورة فيما بعد فى تشغيل المجبد:

  1. لا تقبل أية وحدة بحرية بالمجبد إلا بناء على طلب كتابي وحسب النموذج المعد لذلك موضحاً به العمل المطلوب ويقدم طلب الخدمة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الخدمة المطلوبة باستثناء الحالات الطارئة أو الضرورة التي تقدرها أو تقبلها إدارة الميناء.
  2. يكون دخول الوحدة البحرية إلى المجبد وخروجها منه على مسئولية صاحب الوحدة البحرية ولا تكون إدارة الميناء مسئولة عن أية أضرار قد تحدث للوحدة أثناء ذلك.
  3. إذا عدل الطالب عن طلبه فى حجز المجبد يتحمل مقدم الطلب كافة المصاريف المترتبة على ذلك.

مادة 18

حراسة السفن والبضائع 

  1. يحصل مقابل حراسة السفن بواقع 10 عشرة دنانير عن كل 24 ساعة أو جزء منها عن السفينة طيلة مدة رسوها.
  2. سيحصل مقابل حراسة البضائع طيلة مدة بقائها بالمخازن والساحات بواقع 150 مائة وخمسين درهما عن المتر المكعب أو الطن الوزنى أيهما أكبر وبحد أدنى قدره 2 ديناراً عن كل أمر تسليم.

مادة 19

التعديلات 

يحصل مقابل العلامات والأرقام أو غيرها من التعديلات التي تطرأ على بيان الحمولة بواقع 5 خمسة دنانير عن كل تعديل.

مادة 20

أسلوب العمل في استقبال السفن والبضائع بالميناء 

  1. على الوكيل الملاحي تقديم طلب إرساء السفينة قبل الموعد المتوقع لوصول السفينة موضحاً به الاتي /
  • عدد العنابر التي بها الشحنة الخاصة بالميناء.
  • كمية الشحنة بالأطنان في كل عنبر.
  • نوع الشاحنات الخاصة بكل عنبر 
  • شهادة يوضح بها شروط عقد المشارطة بمعدلات وشروط التفريغ أو الشحن وحساب الوقت بالسفينة.
  1. على السفينة أو وكيلها ان يقدم إلى إدارة الميناء المستندات التالية:
  • الرسم البياني لتوزيع الشحنة بالسفينة خارطة الشحن.
  • صورة من بيان الحمولة المحاسبي موضحاً به قيمة النوالين أجرة النقل.
  • صورة من عقد المشارطة بشحنات المشارطة الموجودة بالسفينة ويستوجب ان تسلم هذه المستندات إلى الميناء قبل وصول السفينة.
  1. يلتزم الوكيل الملاحي بتوفير كتبة الحصر العدادين بكل عنبر من عنابر السفينة يتم فيه الشحن أو التفريغ لحصر البضاعة المفرغة وعدها وبيان حالتها مع كتبة الحصر التابعين للميناء لتحديد مسئولية التلف والضرر والزيادة والنقص فى الشاحنات والبضائع حسب القواعد المتبعة.
  2. يسجل الميناء ووكيل الملاحة الطرود الواردة بحسب علاماتها وأرقامها وأنواعها وتفرز الطرود المتضررة وتلك التي بها تلف من أي نوع كان وتحصر ويعد بها محضر يوقع عليه كما تدون به أي فوارق تظهر من خلال الحصر بين بيانات الحمولة والبضائع المستلمة. وفى جميع الحالات إذا امتنع وكيل السفينة ؤربانها عن توقيع المحضر أو كشف التسليم والاستلام خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ يتم إخطاره بذلك ويعتبر المحضر كما لو كان موقعاً منه بدون أي تحفظ ما لم تقرر إدارة الميناء غير ذلك.
  3. على الوكيل الملاحي أخطار الميناء بموعد شحن المواد المراد تصديرها لضمان انتظام ورود الشحنة تباعا فى مواعيدها حتى لا يتوقف الشحن بدون مبرر كما يجب عليه إخطار المصدر بأي تعديلات تطرأ على خطة الشحن كما يلتزم بتقديم صور من قائمة الشحن قبل موعد الشحن بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
  4. على الوكيل الملاحي أخطار الموردين بوصول بضائعهم طبقاً للبيانات الواردة محدداً بها اسم السفينة والموعد المقدر لوصولها وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل وصول السفينة ويتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن عدم إخطار المورد بما في ذلك تحمل قيمة عوائد التخزين المنصوص عليها فى المادة 24 وأية مصاريف أخرى وكافة التعويضات عند تلف البضائع غير القابلة للتخزين أو القابلة للتلف. 
  5. على الوكيل الملاحي مراعاة استيفاء التعليمات الخاصة بترجمة البيانات المقدمة إلى الميناء إلى اللغة العربية وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1984.
  6. يقدم طلب سفر السفينة بعد استيفاء الإجراءات المقررة قبل موعد السفر بساعتين على الأقل ويرفق بطلب السفر شهادة من ربان السفينة عن العمليات التي أجريت للسفينة خلال رسوها بالميناء موقعاً عليها منه أو من ضابط أول السفينة ومختومة بخاتم السفينة وفى حالة سفن المشارطة ترفق صورة من تقرير الحقائق لحساب الوقت المكتسب والتأخير موقعاً عليها من الربان أو ضابط أول السفينة على أن يتولى المهندس المكلف بالحوادث معاينة الرصيف وحالته قبل إصدار أذن مغادرة السفينة للرصيف.
  7. على السفينة أو وكيلها أثناء عمليات التفريغ أو الشحن أو نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى أن يؤمن الشباك أو استعمال الواقيات من أجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضائع أو المواد فى الماء أو على الأرصفة وأن يتخذ التدابير اللازمة والكفيلة لوقاية البضاعة حتى تسليمها إلى الميناء ولا تنتهي مسئولية الناقل تجاه البضائع إلا بعد إجراء التسليم والاستلام.
  8. الوكيل الملاحي والسفينة مسئولان عن دفع كافة الرسوم والعوائد المستحقة للميناء وعليهما أن يدفعها خلال ثلاثة أيام من تاريخ سفر السفينة ويجوز للميناء حجز أية سفينة يمثلها الوكيل إذا تأخر عن الدفع.
  9. يجوز عند الحاجة لكل من مندوب الوكيل الملاحي وشركة التأمين ومندوب الميناء الصعود إلى السفينة فور وصولها وبعد صعود الأجهزة المختصة بالأمن والصحة والجمارك للمعاينة ويحرر محضر بالحالة يوقع عليه من جميع الأطراف ويتضمن على الأخص ما يأتي:

أ- معدات ومهمات التشغيل من السفينة أو من الميناء.

ب- صلاحية روافع السفينة.

ج- تستيف البضائع بعنابر السفينة وتجانسها وأية أضرار بها.

د- الوسائل الإضافية التي تطلبها السفينة للإسراع فى الشحن والتفريغ.

وعلى الوكيل الملاحي تكليف مندوبية بالتواجد بصفة مستمرة ومنتظمة أثناء التفريغ وتزويدهم بالأختام للاعتماد كلما طلب منهم ذلك مع تخويل من له صلاحية التوقيع.

مادة 21

شحن وتفريغ ونقل المفرقعات 

يراعي عند شحن أو تفريغ المفرقعات ما يلي; 

  1. اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع احتكاك أي طرد من المفرقعات مع أي مادة اخرى قابلة للاحتراق أو الانفجار.
  2. يجب أن يتم الشحن والتفريغ بطريقة مأمونة بحيث يتم توزيع الحمولة بالتساوي على أرضية وسيلة النقل.
  3. نقل الطرود باليد بكل احتراس فى الشحن والتفريغ ولا يجوز دحرجتها أو إلقاؤها على أرضية وسيلة النقل بأي حال من الأحوال.
  4. ترتيب طرود المفرقعات عند شحنها بكيفية تمنع تحركها أثناء النقل.
  5. يجب على من يقوم بشحن وتفريغ المفرقعات مراعاة قواعد الأمن والسلامة العامة عند قيامه بهذه العمليات.
  6. الحصول على رخصة نقل من الجهة المختصة يحدد فيه رقم الشاحنة وخط السير.
  7. لا يجوز شحن أو تفريغ المفرقعات ألا نهاراً ما بين شروق الشمس وغروبها وبوجود مندوب الجهة الموردة.
  8. لا يجوز نقل المفرقعات إلا إذا كانت الطرود حافظة لهيئتها و سليمة وبحالة جيدة.

مادة 22

التدابير الوقائية 

  1. لا يجوز الدخول إلى الميناء إلا بترخيص صادر عن:
  • الأجهزة الأمنية المكلفة بالنسبة لغير العاملين بالميناء.
  • الميناء بالنسبة للعاملين التابعين له 
  1. ويجوز للميناء منع أي شخص من الدخول أو البقاء فيه ولو كان حاصلا على ترخيص من جهة أمنية مختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  2. لا يجوز بقاء وسائل النقل البرية فى الميناء والمناطق التابعة له وخاصة على الأرصفة وبجانب مواقع التخزين أكثر من المدة اللازمة لعملية شحنها أو تفريغها وفى جميع الحالات يحق لإدارة الميناء نقلها على نفقة ومسؤولية صاحبها في حالة بقائها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
  3. يحظر صيد الأسماك فى الساحة المائية بحوض الميناء.
  4. يحظر تحريك الآلات بمختلف أنواعها وسائر الأدوات الميكانيكية الخاصة بالشركة الاشتراكية للموانئ من قبل أشخاص غير مخولين بذلك.
  5. يحظر وضع بضائع أو أشياء أخرى من أي نوع على الأرصفة بصورة تعرقل استعمال مرابط السفن أو تسبب بصورة من الصور عرقلة استعمال الأرصفة فى عمليات الشحن أو التفريغ.
  6. حظر تجول القطع البحرية داخل الميناء خلال ساعات الليل وبدون إذن مسبق.
  7. يحق للميناء أن يطلب من ربان أو وكيل السفينة الراسية على الرصيف أن يؤمن تنظيف الرصيف إذا استدعت ذلك طبيعة حمولة السفينة.
  8. على ربابنة السفن أن يتخذوا جميع الاحتياطات من أجل منع نشوب الحريق وعليهم أن يتأكدوا فى كل وقت من عدم إشعال النار على ظهر سفنهم إلا لحاجات الملاحين والركاب أو من أجل عمليات الكشف والإصلاحات وتشغيل الآلات وأن يتخذوا ما يلزم من إجراءات لمنع التدخين إلا فى الأماكن المعدة لذلك.
  9. فى الحالة حدوث حريق أو أي طأري أخر فى الميناء يحق للميناء تكليف ربابنة السفن بتقديم كل مساعدة ممكنة بالرجال والأدوات وتكليف كل من يوجد فى الميناء من البحارة أو غيرهم للمساهمة فى مكافحة أي طارئ وعليهم جميعاً تنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات في هذا الشأن.

مادة 23

عوائد التخزين

تستحق عوائد التخزين على كافة البضائع التي تخزن بمخازن الميناء والساحات والمناطق التابعة له دون استثناء ويبدأ احتسابها من وقت انتهاء تفريغ السفينة بالنسبة للبضائع الواردة وبعد أربع وعشرين ساعة من دخول البضائع المصدرة إلى الميناء أو المناطق التابعة له وذلك على النحو الآتي:

  1. التخزين المغطى:
  • الأسبوع الأول 320 ثلاثمائة وعشرون درهما 
  • الأسبوع الثاني 640 ستمائة وأربعون درهما.
  • الأسبوع الثالث 1,300 دينار وثلاثمائة درهم.
  • ما زاد على ذلك 2,600 ديناران وستمائة درهم.
  1. التخزين المكشوف:
  • الأسبوع الأول 200 مائتا درهم.
  • الأسبوع الثاني 400 أربعمائة درهم.
  • الأسبوع الثالث 800 ثمانمائة درهم.
  • ما زاد على ذلك 1,600 دينار وستمائة درهم.
  1. تحصل العوائد المشار إليها فى الفقرتين أ ب عن كل أسبوع وجزء منه على أساس المتر المكعب أو الطن الوزني أيهما أكبر.
  2. لغرض أعادة الشحن تطبق الفقرة ب على الحاويات الفارغة أو الجرارات بعد دخولها إلى الميناء بأربعة وعشرين ساعة.
  3. تستحق العوائد المشار إليها فى هذه المادة على كافة البضائع المفرغة أو المشحونة عن طريق الموانئ على أنه بالنسبة للبضائع التي يتعذر تسليمها بسبب ازدحام أماكن التخزين أو لاسباب تعود إلى تصرفات إدارة الميناء فلا تستحق عنها هذه العوائد اعتباراً من تاريخ طلب استلامها كتابة من أصحابها. ويجوز بقرار من مدير الميناء بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن إعفاء البضائع المحجوزة عليها قانوناً لصالح الميناء من كل أو بعض العواد المقررة فى هذه المادة.
  4.  ولصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الإعفاء إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.
  5. تكون مدة بقاء البضائع ستة أشهر كحد أقصى ويجوز مدها ثلاثة أشهر اخرى عند الاقتضاء كما يجوز في أحوال أخرى خفض المدة أو إطالتها وذلك كله بقرار من لجنة إدارة الشركة.
  6. تزاد العوائد المنصوص عليها فى هذه المادة بواقع 20% عشرين بالمائة للبضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال.

مادة 24

زيادة العوائد 

  1. يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بناء على عرض لجنة إدارة الشركة الاشتراكية للموانئ أن تزاد العوائد المنصوص عليها فى هذه اللائحة بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة.
  2. تضاعف العوائد والرسوم المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالنسبة لجميع الخدمات التي تتم فى مينائي البريق وراس لانوف.

مادة 25

عوائد التأخير 

يحصل عائد تأخير قدره 50 خمسون دينار في الحالات التالية:

  1. اذا لم تقدم قائمة الشحن أو بيان الحمولة أو غيرها من المستندات النصوص عليها فى مواعيدها.
  2. إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو بيان الحمولة أو اختلاف البيانات فيها أو اختلاف أحجام أو أوزان البضائع المدونة بها.
  3. شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى أيا كان نوعها دون الحصول على موافقة مسبقة.
  4. التسبب فى كل ما من شأنه أن يعرقل خدمات الشحن والتفريغ.

مادة 26

قواعد التخزين 

  1. يحظر تخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد القابلة للاشتعال والبضائع التي تظهر فيها علامات فساد أو تلك التي يشكل وجودها خطراً على المستودع أو تضر بجودة المنتجات الأخرى في المستودع العام.
  2. لا تقبل البضائع في المستودع العام إلا إذا كانت مصحوبة ببيانات إيداع وتتم معاينة البضائع وفق الشروط المقررة.
  3. يحظر على غير منتجي الميناء المكلفين وموظفي الجمارك ومنذ وبي التخليص الجمركي المعنيين أو مندوب التأمين الذين يحملون ترخيصاً بذلك والمكلفين بمعاينة البضائع الدخول إلى المخازن.
  4. يحظر على العاملين بالمخازن مد الغير بأية معلومات أو بيانات عن البضائع الموجودة لديهم كما يحظر فتح الطرود أو الكشف عن البضائع أو اخذ العينات منها إلا وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
  5. عند نقل البضائع من مخزن إلى أخر أو من المخزن إلى المناطق الخلفية يتعين على أمين المخزن إثبات ذلك بسجلات المخزن وقيد مانقل فى النماذج المعدة لهذا الغرض من أصل وصورة واعتمادها من مسئول التخزين.
  6. يجب تستيف البضائع بعناية ونظام بالغين طبقاً للتعليمات الصادرة وبطريقة تسمح معها برؤية العلامات وأرقام الطرود وان يكون التستيف بعيداً عن الجدران والأبواب تسهيلا للدخول إلى المخازن ومرور المكلفين بالحراسة حولها باستمرار ويجب أن يوضع على كل شحنة بطاقة تشمل.
  7. البيانات التالية:

اسم السفينة وتاريخ وصولها.

العلامات والأرقام المميزة للبضاعة.

كمية البضاعة أو عددها.

تاريخ التخزين.

الجهة المستوردة.

وفى جميع الحالات يجب أن يراعى تستيف البضائع على شكل مربعات مع عمل ممرات طويلة وعريضة لا يقل عرض الممر عن متر ونصف.

لا يسمح بفتح جميع أبواب المخزن إلا إذا اقتضت عمليات الاستلام أو التسليم ذلك.

على أنه بالنسبة للأبواب التي يلزم فتحها للتهوية فيجب وضع حاجز من السلك يكفى لمنع دخول أو خروج الأشخاص منها.

  1. يعد لكل مخزن سجل يطلق عليه سجل الخدمة اليومية ويكون فى عهدة أمين المخزن يشمل البيانات التالية:

أ- أسماء المنتجين الذين يعملون بالمخزن وعمل كل منهم.

ب- إثبات حالة المخزن عند فتحه وغلقه.

ج- إثبات تاريخ وساعة ابتداء العمل وانتهائه.

د- عدد الطرود الواردة والمنصرفة من المخزن.

ه- كافة ما يحدث بالمخزن أثناء فترة العمل.

و- حصر العينات التي يتم تسليمها إلى الصحة والجمارك أو غيرها من الجهات المختصة.

ز- ملاحظات أمين المخزن.

ويجب أن يعرض هذا السجل يوميا على مسئول التخزين الإجراءات اللازمة بالخصوص.

  1. لا يجوز إبقاء البضائع التي تتعرض للتلف أو النقصان فى المخازن أكثر مما تسمح به حالتها وعلى أمين المخزن أخطار مسئول التخزين كتابة بكل ما يطرأ عليها أولا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتخصيص أماكن لها يفتح لها سجل يبين فيها حالتها ومواعيد الكشف عليها.
  2. تخصص أماكن للبضائع التي يتم حجزها بناء على طلب الجهات المختصة يفتح لها سجل يبين فيها الوارد والمنصرف منها وأسباب حجزها.
  3. 11 يتم قبول البضائع المعدة للتصدير بالمخازن والساحات بناء على طلب كتابي من صاحبها أو وكيله على ان يكون ذلك بقدر استيعاب الأماكن المتوفرة وبعد انتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة ويجب شحن هذه البضائع مباشرة وللميناء الحق فى رفض البضائع الممنوعة أو المعطوبة.
  4. يعتبر استلام البضاعة من قبل أصحابها مبرئا لذمة الميناء من كل ما يظهر فيها من عيوب بعد تسليمها وفى جميع الحالات يجرى تسليم البضاعة إلى أصحابها لدى إبرازها أذن تسليم صادر عن وكيل السفينة مرفقاً بالإفراج الجمركي وبعد تأديتهم كافة الرسوم والعوائد المترتبة على البضائع ويؤخذ توقيعه بالاستلام ويعتبر استلام البضاعة من قبل أصحابها مبرئا لذمة الميناء من كل ما يظهر عليها من عيوب.
  5. يجوز للميناء بالتنسيق مع الجمارك أن يعيد تغليف الطرود المعطوبة أو تغيير أغلفتها أو إصلاحها على نفقة صاحبها عند الاقتضاء وذلك دون حاجة إلى موافقة المورد.

مادة 27

تخزين المواد القابلة للاشتعال 

  1. تخزن المواد القابلة للاشتعال والمواد الخطرة فى المخازن المعدة لذلك وتحت أشراف فني خاص وفقاً لطبيعة هذه المواد.
  2. الميناء غير مسئول عن العجز الذي ينشأ عن طبيعة هذه المواد كالتبخر أو غيره.
  3. يحظر التدخين داخل المخازن المخصصة للمواد القابلة للاشتعال كما يحظر إدخال أية مواد مشتعلة أو تشغيل مواقد من أي نوع.
  4. يراعى استيفاء كافة التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والتي تتطلبها مقتضيات الأمن والصحة.
  5. يجب الاسترشاد بالتحذيرات والإرشادات المدونة على الطرود ومعرفة الجهة الموردة منها وعدم إلقاء الطرود بشدة على الأرض وعدم وضع الطرود وضعا عكسياً و يسترشد فى ذلك بالعلامات الموضحة وغيرها من الدلائل التي تشير إلى وضعها الطبيعي.