قانون رقم 28 لسنة 2001 م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 ديسمبر 1987
-
الرقم:28
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 28 لسنة 2001 م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي.بشأن الضريبة على الدخل وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1991 إفرنجي.بشأن الضريبة على المواشي.
صاغ القانون التالي
مادة 1
تفرض ضريبة سنوية على الإبل والبقر والضأن والماعز، وضريبة دورية على الدواجن على النحو المبين في هذا القانون.
مادة 2
يحدد سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون على النحو التالي:-
- الإبل ثلاثة دينارات عن كل رأس.
- البقر ديناران عن كل رأس.
- الضأن والماعز 500 درهم عن كل رأس.
- الطيور بأنواعها 10 دراهم عن كل طير في الدورة.
مادة 3
يعفى الدخل الناتج من مزاولة نشاط تربية المواشي والدواجن الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل، كما يعفى من الضريبة المقررة بموجب المادة السابقة رب الأسرة وزوجته وأولاده عما يقومون بتربيته من المواشي والدواجن المشار إليها، وفي الحدود التالية:-
- المواشي التي في طور الرضاعة.
- الإبل والبقر التي لا يزيد عددها على عشرة رؤوس.
- الضأن والماعز التي لا يزيد عددها على خمسين رأساً.
- دجاج اللحم والبيض التي لا يزيد عددها على ألف طير ولدورة واحدة.
- طيور الديك الرومي التي لا يزيد عددها على مائتي طير ولدورة واحدة.
ويجوز للجان الشعبية للشعبيات في سنوات الجفاف الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً.
مادة 4
يتم تحصيل الضريبة المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون من قبل اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي وفقاً للآتي:-
- بالنسبة للمواشي:-
تحصل الضريبة وفقاً للأعداد المدرجة بكتيب جمعيات المربين، وعلى هذه الجمعيات توريد الضريبة المحصلة إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ذات العلاقة، كما عليها وقف التعامل مع كل مرب لا يلتزم سنوياً بتقديم ما يفيد سداده للضريبة المستحقة عليه.
- بالنسبة للطيور:-
يتم تحصيل الضريبة المقررة عند شراء الكتاكيت من مصادرها، وتضاف قيمتها في قسيمة الشراء، وتلتزم الجهة التي حصلت الضريبة بتوريدها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي ذات العلاقة.
- أي وسيلة عملية أخرى تراها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 5
يعاقب بغرامة قدرها 100د.ل مائة دينار، وبدفع ضعف الضريبة المقررة كل مرب أخفى بقصد التهرب من سداد الضريبة معلومات أو بيانات تتعلق بأعداد المواشي أو الطيور الخاضعة للضريبة.
مادة 6
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص يعمل في الجهات التي تقوم بتوزيع الطيور والأعلاف أو في الجمعيات ومعامل التفريخ وساعد بأي شكل من الأشكال على التهرب من سداد الضريبة.
مادة 7
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 8
يلغى القانون رقم 17 لسنة 1991 إفرنجي.بشأن الضريبة على المواشي.
مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات .
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14/ شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قرار رقم 592 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل