أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التدريب والدراسات الجمركية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابة رقم 17/10/1970 المؤرخ في 17 جمادى الأولى 1397 و.ر الموافق 7/1/1988م

قررت

مادة 1

ينشأ معهد يسمى معهد التدريب والدراسات الجمركية يتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة ويتولى ما يلي:-

  1. إعداد وتخريج أفراد وضباط صف بحرس الجمارك.
  2. إقامة دورات تخصصية لرجال الجمارك.
  3. إجراء الدراسات وإعداد البحوث وإقامة الندوات ذات العلاقة بالأعمال الجمركية.

مادة 2

يصدر بتحديد مقر المعهد ونظامه الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل به وغير ذلك من الأحكام قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1397 و.ر
  • الموافق :3 النوار 1988م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.