قرار رقم 731 لسنة 1985 م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 731
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 731 لسنة 1985 م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات و تعديله.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 أبريل 1970م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بكتابه المؤرخ في 15 يوليو 1984م وكتابه المؤرخ في 14 أكتوبر 1984م.
قررت
مادة 1
يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي، المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 أبريل 1980م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي وتعديلاته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 3 أكتوبر 1985م.
النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي 1
الفصل الرابع الهيكل التنظيمي للجمعية 2
الفصل السادس رئيس اللجنة التنفيذية للفرع 5
الفصل السابع النظام المالي للجمعية 6
الفصل الثامن أحكام ختامية وانتقالية 6
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تأسست جمعية الهلال الأحمر الليبي في أكتوبر 1957م ووضع نظامها الأساسي وفق اتفاقيات جنيف و ملاحقها المكملة، وتعمل على هدى المبادئ الأساسية التي تبناها المؤتمر الدولي العشرون بالهلال / الصليب الأحمر الذي عقد في فيينا 1965م.
وهذه المبادئ هي:
العالمية – الانسانية – عدم التمييز – الحياد – التطوعية – الوحدة – الاستقلال.
ومقر أمانتها العامة مدينة بنغازي، ويجوز انشاء فروع لها في داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويشار إليها في النظام الأساسي بالجمعية.
مادة 2
الجمعية مؤسسة تطوعية ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية، وهي الجهة الوحيدة في الجماهيرية التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محلياً ودولياً.
مادة 3
شعار الجمعية هلال أحمر على قاعدة بيضاء طرفه المفتوح يتجه الى يمين الناظر اليه، ويكون حمله و استعمالاته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة وتشريعاته الخاصة بالجماهيرية.
مادة 4
يجوز للجمعية إنشاء فروع لها في داخل الجماهيرية وفق لائحة يصدرها المؤتمر العام.
مادة 5
الجمعية عضو في رابطة الهلال / الصليب الأحمر الدولية وتتمتع بالمزايا المبينة في اتفاقيات جنيف و ملاحقها المكملة و كذلك بالمزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تصدق عليها الجماهيرية.
الفصل الثاني أهداف الجمعية
مادة 6
أهداف الجمعية الرئيسية هي درء آلام البشر و تخفيفها و إغاثة المنكوبين والضحايا واسعافهم دون تحيز أو تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الانتماءات السياسية، والعمل في السلم والحرب على مساعدة السلطات العسكرية والمدنية في جميع الميادين التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية وتدخل في نطاق رسالة الهلال الأحمر، ولها بوجه خاص ما يلى:
- القيام بالإسعافات الأولية وخدمة الأسرى والمدنيين في حالة الحرب والكوارث الطبيعية.
- القيام بعمليات جمع الدم وتوزيعه بالتعاون مع جهات الاختصاص.
- المساهمة في برامج التثقيف والإرشاد الصحي وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.
- نشر حركة الهلال الأحمر وتجنيد النشء والشباب والمرأة للخدمة العامة وفق الأسس الوطنية والعالمية التي تنظم هذه الحركة.
- المشاركة في تأهيل المتطوعين للعمل في مجال الخدمة الاجتماعية ورعاية الأسرة والإسعاف.
- العمل على تجميع مواد الإغاثة وتخزينها وتوزيعها.
- الدعوة للتطوع لتعزيز مبادىء الهلال الأحمر ونشر القانون الدولي الإنساني لتخفيف الآم ضحايا الكوارث والتضامن في تقديم المساعدة والحماية لهم، والعمل على اقامة علاقات انسانية أفضل لخدمة أغراض السلم والتفاهم بين الشعوب.
- المشاركة في نشاط البحث عن المفقودين وجمع شمل الأسر المشتتة وقت السلم وفي ظروف الحرب بالتعاون مع الجدة الدولية وجمعيات الهلال / الصليب الأحمر الوطنية.
مادة 7
عضوية الجمعية متاحة لكل شخص مقيم بالجماهيرية دون أي تمييز بسبب الدين أو العنصر أو لأي سبب من الأسباب، وتضم الجمعية أعضاء عاملين وأعضاء غير عاملين، ويجوز أن تضم أعضاء شرف، ويصدر المؤتمر العام لائحة لتنظيم شئون العضوية.
الفصل الثالث عضوية الجمعية
مادة 8
لكل شخص يؤمن بأهداف ومبادئ رسالة الهلال الأحمر ويحرص على التضحية وأداء العمل العام، أن يطلب قبوله عضواً عاملاً في الجمعية.
وتكتسب هذه العضوية بموافقة الشخص على النظام الأساسي للجمعية وأدائه الإشتراك السنوي.
مادة 9
يجوز للجمعية منح عضوية الشرف للأشخاص الذين يؤدون لها خدمات هامة.
مادة 10
تسقط العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو عند الإخلال بشرط من شروط العضوية.
الفصل الرابع الهيكل التنظيمي للجمعية
مادة 11
يكون الهيكل التنظيمي للجمعية على النحو التالي:
- المؤتمر العام للجمعية.
- اللجنة المركزية للجمعية.
- الأمانة العامة للجمعية.
- الجمعيات العمومية للفروع.
- اللجان التنفيذية للفروع.
أولا / المؤتمر العام للجمعية
مادة 12
يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة للجمعية و يعمل على رعاية أهداف رسالة الهلال الأحمر ويتألف من:
- أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة. رئيساً
- ب. نائب الرئيس.
- ج. الأمين العام. أعضاء
- د. أمناء وأعضاء اللجان التنفيذية للفروع
ويجوز بصفة مؤقتة المشاركة في أعمال المؤتمر العام بوفود من الفروع بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية لكل فرع.
مادة 13
رئيس الجمعية عضو غير متفرغ يتولى دعوة المؤتمر العام ويرأس اجتماعاته ويجوز له تفويض نائبه في هذا الاختصاص.
مادة 14
نائب الرئيس عضو غير متفرغ و يمارس اختصاصات الرئيس التي الرئيس يفوضه فيها.
مادة 15
يختار المؤتمر العام نائبا للرئيس غير متفرغ لمدة أربع سنوات، كما يختار أميناً عاماً متفرغ لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.
مادة 16
يختص المؤتمر العام للجمعية بالمسائل الآتية:
- وضع السياسة العامة لتنفيذ أهداف الجمعية.
- الموافقة على اقتراح تعديل النظام الأساسي توطئة لعرضه على اللجنة الشعبية العامة لاعتماده.
- وضع اللائحة المنظمة لشؤون العضوية واللوائح الأساسية الموحدة لعمل الجمعية وفروعها وشئون العاملين فيها.
- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية وتحديد مجالاته.
- إصدار القرارات المتعلقة بمنح الجوائز والشهادات التقديرية للأفراد المشهود لهم بالأعمال النبيلة في خدمة أهداف ومبادىء الهلال الأحمر.
- اعتماد إنشاء فروع الهلال الأحمر.
- مناقشة تقرير اللجنة المركزية حول مجالات العمل على النطاق الوطني والدولي وإقراره.
- تحديد نسبة ما يخصص لكل من الأمانة العامة وفروع الجمعية و من الإيرادات المتاحة.
- إقرار الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي.
مادة 17
يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من رئيسه، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
مادة 18
يصدر المؤتمر العام لائحة داخلية تنظم أعمال جلساته، وجلسات اللجنة المركزية والجمعيات العمومية للفروع ولجانها التنفيذية.
ثانيا / اللجنة المركزية
مادة 19
تتألف اللجنة المركزية من:
- أ. الأمين العام رئيساً
- ب. رؤساء اللجان التنفيذية للفروع أعضاء
وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة التنفيذية للفرع، يجوز تفويض أحد أعضائها للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية
مادة 20
تعتبر اللجنة المركزية هي السلطة التنفيذية العليا في الجمعية، و تختص بالمسائل الآتية:
- تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر العام للجمعية ومتابعتها.
- اقتراح تعديل النظام الأساسي.
- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالجمعية أو التوصية بتعديلها.
- اعتماد البرامج المتعلقة بالإغاثة.
- اعتماد برامج تدريب المتطوعين على أعمال الإسعاف و الخدمة الاجتماعية.
- اقتراح إنشاء فروع للجمعية.
- دعم الروابط الأخوية مع جمعيات الهلال الأحمر والجهات التي تمارس نشاطات هذه الجمعية وذلك في الدول الأخرى.
- الدعوة الى عقد الندوات واللقاءات المحلية.
- الإشراف على أعمال الفروع من النواحي المالية والادارية والفنية.
- وضع الضوابط لمتابعة الإنفاق من الميزانية.
- اقتراح قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء و بحث مصادر تمويل الجمعية.
- اقتراح مجالات استثمارات أموال الجمعية.
- قبول الهبات والوصايا والأوقاف غير المشروطة في حدود السياسي التي يضعها المؤتمر العام.
- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
مادة 21
تجتمع اللجنة المركزية مرتين خلال السنة بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.
ثالثا / الأمانة العامة
مادة 22
يتكون جهاز الأمانة العامة من عدد من المختصين في مختلف أنشطة الجمعية الادارية والمالية والفنية، ويرأسها الأمين العام.
مادة 23
تختص الأمانة العامة بالمسائل الآتية:
- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام واللجنة المركزية.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لخدمة أهداف الجمعية.
- التحضير لاجتماعات المؤتمر العام واللجنة المركزية وإعداد مشروعات خطط العمل التي تحقق أهداف الجمعية.
- مراجعة وتقييم نشاطات الفروع الادارية والمالية وخدماتها وتوجيهها وفقا للسياسة العامة للجمعية.
- الإشراف على الندوات واللقاءات التي تعقدها الجمعية.
- اجراء الاتصالات الخارجية مع اللجنة الدولية والرابطة وجمعيات الهلال / الصليب الأحمر والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة فيما يتعلق بأعمال الجمعية و دعم صلاتها.
- طبع وتوزيع الوسائل الاعلامية والعمل على نشر الوعي برسالة الهلال الأحمر وتبادل المعرفة والخبرات على النطاق المحلي والدولي.
- تلقي نداءات الإغاثة الدولية وعرضها على اللجنة المركزية لاتخاذ قرار بشأنها وفقا للسياسة العامة للجمعية.
- التنسيق بين فروع الجمعية وإجراء اللقاءات الدورية بين أعضائها والعاملين فيها.
- اقتراح تحديد نسبة دعم مايخصص لكل من الأمانة العامة والفروع من الإيرادات المتاحة.
- إعداد مشروع الميزانية وحسابها الختامي.
رابعاً / الجمعيات العمومية للفروع
مادة 24
تتكون الجمعية العمومية للفرع من جميع أعضاء الجمعية المقيمين في دائرته، وتعتبر أعلى سلطة للجمعية في نطاق الفرع.
مادة 25
تختار الجمعية العمومية بالفرع أمينة لها على سبيل التفرغ، يدير جلساتها ويرأس اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 26
تختص الجمعية العمومية للفرع بالمسائل الآتية:
- اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع بما لايجاوز تسعة أعضاء من بينهم أمين الفرع و أمين الصندوق لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
- إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات.
- إقرار برامج العمل للفرع وفقا للأهداف العامة للجمعية.
- متابعة أعمال اللجنة التنفيذية للفرع.
- اعتماد إنشاء شعب محلية تابعة للفرع.
- ترشيح الأعضاء المشهود لهم بالبذل والعطاء لنيل الجوائز الرمزية والشهادات التقديرية.
- الموافقة على استثمار الأموال المخصصة للفرع وفقا للسياسة العامة التي يقرها المؤتمر العام.
مادة 27
تجتمع الجمعية العمومية للفرع مرة كل سنة بدعوة من رئيسها ويجوز انعقادها في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.
خامساً / اللجان التنفيذية للفروع
مادة 28
تتكون اللجنة التنفيذية للفرع على النحو المنصوص عليه في البند 1 من المادة 22 و تختص بالمسائل الآتية:
- تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة من المؤتمر العام واللجنة المركزية والجمعية العمومية للفرع.
- اقتراح المناطق التي تنشأ بها شعب محلية للفرع واختيار أمنائها.
- التحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للفرع وإعداد الموضوعات المطلوب عرضها عليها.
- تنظيم الندوات واللقاءات التي تعقدها الجمعية في نطاق الفرع.
- نشر أهداف ومبادىء الهلال الأحمر بمختلف الوسائل، والعمل على توسيع نطاق العضوية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب المتطوعين في مجالات الإسعاف والخدمة الاجتماعية.
- الترشيح لحضور الدورات التدريبية واللقاءات الدولية.
- المساهمة في أعمال الإغاثة والإسعاف.
- تنظيم جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الفرع.
- إصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية المعتمدة.
- إعداد مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع.
- اقتراح وسائل استثمار الأموال المخصصة للفرع على ضوء النظم المعتمدة للجمعية.
- القيام بسائر الأعمال الأخرى التي تقتضيها ادارة الفرع في سبيل تنفيذ أهداف الجمعية.
مادة 29
يجوز للجنة التنفيذية تفويض رئيسها في بعض اختصاصاتها.
مادة 30
تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة كل شهر بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها عند الضرورة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.
الفصل الخامس الأمين العام
مادة 31
الأمين العام عضو متفرغ يمارس اختصاصاته تحت إشراف المؤتمر العام، ويدعو اللجنة المركزية للانعقاد ويرأس اجتماعاتها، ويتولى تنظيم العمل بالامانة العامة، وتوجيه نشاطاتها طبقا للوائح ونظم الجمعية.
مادة 32
يتولى الأمين العام تنفيذ سياسات الجمعية في شأن علاقاتها مع الجهات المختصة ومؤسسات الهلال والصليب الأحمر والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة ويمثلها أمام القضاء.
مادة 33
يجوز للأمين العام اتخاذ التدابير العاجلة التي يراها مناسبة في الحالات الاستثنائية على أن يخطر المؤتمر العام واللجنة المركزية بالاجراءات التي اتخذها في هذا الشأن كما يجوز له التفويض في اختصاصاته.
الفصل السادس رئيس اللجنة التنفيذية للفرع
مادة 34
يختص رئيس اللجنة التنفيذية للفرع بالمسائل الآتية:
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتسيير العمل بإدارة الفرع ومتابعتها.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين في الفرع طبقا لأحكام اللائحة التي يصدرها المؤتمر العام في الخصوص.
- إجراء الاتصالات بالسلطات المحلية في شؤون الفرع.
- الأذن بالصرف طبقا للأوامر الصادرة من اللجنة التنفيذية من الاعتمادات المخصصة للفرع.
- تمثيل الفرع أمام الجهات الادارية المحلية.
مادة 35
يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية للفرع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة في نطاق الفرع وإخطار اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للفرع.
مادة 36
يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية للفرع التفويض في بعض اختصاصاته لأعضاء اللجنة.
مادة 37
تكون للفرع أمانة تضم عددا من الاداريين المختصين يشرف عليها رئيس اللجنة التنفيذية ويشكل الهيكل التنظيمي لهذه الأمانة و تحدد اختصاصات العاملين فيها طبقا للائحة تصدر عن المؤتمر العام.
الفصل السابع النظام المالي للجمعية
مادة 38
تتكون أموال الجمعية وفروعها من:
- أ. الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمها.
- ب. التبرعات والهبات والوصايا والأوقات التي يتم قبولها وفقا النظام الجمعية.
- ج. الدخل الناتج عن ممتلكاتها.
- د. الاعانة المقررة من الدولة للجمعية.
- هـ. الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
- و. مقابل الخدمات التي تؤديها.
- ز. الرسوم التي تفرض لصالحها.
مادة 39
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول أبريل وتنتهي بنهاية شهر مارس من كل عام.
مادة 40
يؤدي الأعضاء أعمالهم في الجمعية وفروعها على سبيل التطوع ولهم الحق في استرداد النفقات التي تحملوها في سبيل ذلك، ويجوز للمؤتمر العام تقرير مكافأة مالية للأمين ولرؤساء اللجان التنفيذية وللأعضاء المتفرغين لأداء أعمال تتعلق بادارة الجمعية.
الفصل الثامن أحكام ختامية وانتقالية
مادة 41
يجوز للجمعية في ظروف الكوارث المحلية طلب المساعدة من مؤسسات الهلال / الصليب الأحمر لمواجهة أعمال الإنقاذ والاغاثة، كما يجوز لها الموافقة على تلبية رغبة هذه المؤسسات للمساهمة في هذا النشاط الإنساني في الظروف المشار إليها والسماح لمندوبيها بمزاولة هذا العمل بعد موافقة اللجنة المركزية بناء على توصية الأمين العام.
مادة 42
لا يجوز إجراء الاتصالات الخارجية بمؤسسات الهلال / الصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات العلاقة إلا عن طريق الأمانة العامة.
مادة 43
لا يجوز عزل نائب الرئيس أو الأمين العام الا بقرار من المؤتمر العام الجمعية يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة 44
لا يجوز عزل رئيس أو أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع إلا بقرار من الجمعية العمومية للفرع يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة 45
إذا تبين للجنة التنفيذية للفرع أنه عاجز عن الاستمرار في تحقيق أغراض الجمعية فلها أن تدعو الجمعية العمومية للفرع للنظر في اقتراح حل الفرع أو الإبقاء عليه، ولا يجوز حل الفرع الا بقرار من المؤتمر العام يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء بناء على توصية الجمعية العمومية للفرع.
مادة 46
في حالة صدور قرار بحل الفرع تشكل اللجنة المركزية لجنة من بين أعضاء الجمعية تتولى حصر موجودات الفرع وتسليمها إلى الأمانة العامة للجمعية
كما تتولى تحصيل أمواله وسداد ديونه و توريد الفائض منها للأمانة المذكورة وعلى اللجنة عند انتهاء مهمتها أن تقدم تقريرا بأعمالها إلى اللجنة المركزية.
مادة 47
تتولى اللجنة المركزية بصفة مؤقتة اختصاصات المؤتمر العام في حالة تعذر انعقاده لأي سبب من الأسباب، ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها على المؤتمر العام في أول اجتماع لاحق له.
مادة 48
اذا شغر منصب الأمين العام فيما بين فترات انعقاد المؤتمر تختار اللجنة المركزية من يحل محله بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر في أول انعقاد للمؤتمر العام للبت فيه وفق النظام الأساسي.
مادة 49
يتولى الأمين العام بصفة مؤقتة ممارسة اختصاصات اللجنة المركزية في حالة تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب، على أن تعرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام على اللجنة المركزية في أول اجتماع لاحق لها.